للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الماء بعد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قلنا: الآن حان لكم أن تعلموا تنزيل الأحكام في الشريعة؛ فقد خفي ذلك على كثير ممن يعد من العلماء وهو أن الله تعالى كان إذا أنزل على رسوله، - صلى الله عليه وسلم -، الحكم ويبيِّن له بالوحي لا يبعث النبي، - صلى الله عليه وسلم -، منادياً يقول أيها الناس قد جاء من الشرع كذا وكذا، وإنما كان يخبر، - صلى الله عليه وسلم -، من حضره ثم يترامى البلاغ شيئاً فشيئاً وتتناقله الألسنة وقتاً بعد وقت. نعم وربما أرجأ بيان الخطاب إلى حالة الوقوع ولم يسلمه ابتداء في النازلة قبل أن تقع، وكل من عمل بالحكم السابق قبل بيان هذا الثاني أو قبل بلوغه إليه فعمله صحيح وأجره قائم، وعلى هذا السبيل تكون الحنيفية سمحة ويكون الدين غالباً (١) عن الحرج وقد روى الدارقطني عن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إِذَا الْتَقَتْ المَوَاسِي فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" (٢) فبيّن بقوله، - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا الْتَقَى الْخِتانَانِ" أول الفعل وبيّن بقوله: إذا التقت المواسي،


= وَيغْسِلُ ذَكَرَهُ". قَالَ عثمان: سمعته من رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -. والبيهقي: ١/ ١٦٤، وأورده البوصيري، في إتحاف الخيرة، من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان عن الرجل يجامع امرأته ولا يمني .. ثم ساق بعده حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ثم قال: وهذه الأحاديث، وما في معناها في هذا الباب، منسوخة بما في الصحيحين وغيرهما أن هذا كان رخصة ثم أمر بالغسل. إتحاف الخيرة ١/ ل ١٠٥ و ١٠٦.
(١) في "م" عارياً، وفي ك غائباً، وما في "م" هو الصواب.
(٢) لم أطلع على هذا الحديث بهذا اللفظ وإنما الذي وجدته في العلل كالتالي:
(١) قال الدارقطني: أخبرنا علي بن الفضل ثنا محمَّد بن عامر قراءة حدثكم سراد عن زفر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة قال، قالت عائشة: "إذَا خَالَطَ الْخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجبَ الْغُسْلُ "العلل، القسم الأول من المجلد ٥/ ل ٥٩ ب.
(٢) علي بن الفضل بن طاهر بن محمَّد، أبو الحسن البلخي، كان من الجوّالين في طلب الحديث، صاحب غرائب، سمع محمَّد بن الفضل البلخي وأحمد ابن سيار المروزي وأبا حاتم الرازي وأبا قلابة الرقاشي، وكان ثقة حافظاً، قدم بغداد وحدث بها روى عنه الدارقطني ووثقه، مات سنة ٣٢٣ هـ تاريخ بغداد: ١٢/ ٤٧ - ٤٨. تذكرة الحفاظ للذهبي: ٣/ ٨٧١.
(٣) عمر بن عامر، لم أطلع لهؤلاء على ترجمة.
(٤) سراد،
(٥) زفر،
(٦) محمَّد بن عمر، والصواب بن عمرو كما في كتب الرجال، فقد قال الحافظ محمَّد بن عمرو بن علقمة ابن وقّاص الليثي المدني، صدوق له أوهام من السادسة، مات سنة ١٤٥ هـ على الصحيح /ع ت ٢/ ١٩٦، وانظر ت ت ٩/ ٣٧٥، الكامل: ٦/ ٢٢٢٩.
(٧) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، ثقة مكثر من الثالثة، مات سنة ٩٤ هـ وكان مولده سنة بضع وعشرين/ع ت ٢/ ٤٣٠، وانظر ت ت ١٢/ ١١٥ - ١١٧.

<<  <   >  >>