والأثر صحيح إلى ابن عباس حسب السند الذي ورد به عند عبد الرزاق والبيهقي. (٢) قال في المحصول: قال بعض الناس: نقل ألفاظ الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، في الشريعة واجب لقول رسوله، - صلى الله عليه وسلم -: "نضر الله امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتي فوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَما سِمعَهَا فَرُبَّ حَامِل فُقْهٍ ليس بِفقِيهٍ .. " وألفاظ الشريعة على قسمين: أحدها: أن يتعلق به التعبد كألفاظ التشهد، فلا بد من نقلها بلفظها. والثاني: ما وقع التعبد بمعناه فهذا يجوز تبديل اللفظ بشرطين أن يكون المبدل ممن يستقل بذلك، وقد قال واثلة بن الأسقع: ليس كلما سمعنا من رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، نحدثكم عنه باللفظ، حسبكم المعنى. والدليل القاطع في ذلك قول الصحابة، رضي الله عنهم، عن بكرة أبيهم: نهى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - عن كذا وأمر بكذا, ولم يذكروا صيغة الأمر ولا صيغة النهي وهذا تعلق بالمعنى. المحصول ل ٤٩ ب. وانظر شرح التنقيح ص٣٧٣, نشر البنود ٢/ ٦٨. (٣) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ١/ ٣٤٨، وأبو داود ١/ ٥٤٥، والنسائي ٢/ ١٨٩ - ١٩٠، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٠٧، وقال صحيح وأحمد في المسند رقم ١٩٠٠ كلهم من حديث ابن عباس قال: "كَشَفَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَال يَا أَيها النَّاسُ إنَّة لمْ يَبْقَ منْ مُبشراتِ النبُوَّةِ إِلَاَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يُرَاهَا المسْلِم أَوْ تُرَى لَهُ أَلاَ إِنِّي نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ =