(٢) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. البخاري في الصوم. باب يوم النحر ٣/ ٥٦، ومسلم في الصوم باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ٢/ ٧٩٩، وفيه "لَا صوْمَ في يَوميْنِ الْفطْرِ وَالأَضحَى .. ". (٣) هذه المرتبة عدّها ابن الأثير الثانية. فقد قال: المرتبة الثانية أن يقول الصحابي قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، كذا، أو حدثنا، أو أخبرنا بكذا، وكذلك غير الصحابي عن شيخه فهذا ظاهره القتل وليس نصاً صريحاً، إذ قد يقول الواحد منا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتماداً على ما نقل إليه ولم يسمعه منه، فلا يستحيل أن يقول الصحابي ذلك اعتماداً على ما بلغه تواتراً، أو على لسان من يثق به. مقدمة جامع الأصول ١/ ٤٧. وانظر توضيح الأفكار ١/ ١٧٢ - ١٧٣. (٤) لم أطلع على هذا العزو لمالك وقريب منه ما قال ابن عبد البر فقد قال: قالت طائفة من أصحابنا مراسيل الثقات أولى من المسندات، واعتلّوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك، ومن أرسل من الأئمة حديثاً، مع علمه ودينه وثقته، فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر. التمهيد ١/ ٣ وانظر شرح النخبة لعلي القاري ص ١١٢، جامع التحصيل ص ٢٩، إرشاد الفحول ص ٦١، توضيح الأفكار ١/ ٢٨٣، وتدريب الراوي حس ١٩٨. (٥) قال ابن الأثير: المرتبة الرابعة أن يقول الراوي أُمرنا بكذا نُهِينا عن كذا أو وجب علينا كذا .. فهذا جميعه في حكم واحد ويتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة التي تطرقت إلى المرتبة الثالثة واحتمال رابع وهو الأمر فإنه لا يدري إنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو غيره من العلماء. جامع الأصول ١/ ٤٩.