(١) رواه أبو داود من طريق عبد الرزاق ٤/ ٣٦٦ وأحمد ٥/ رقم ٣٤٥٢ من طريقه أيضاً وانظر المصنف ١/ ٦٢ ونقل ابن عبد البر عن أبي عبد الله المروزي قوله: ما علمت أحدًا قال ذلك قبل الزهري. انظر التمهيد ٤/ ١٥٤. وقال الحافظ في الفتح ٩/ ٦٥٨: استدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا سواء أدبغ أو لم يدبغ، لكن صحّ التقيّد من طرق أخرى بالدباغ وهي حجة الجمهور. درجة الحديث: صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٥/ ٣٤٥٢ وقال ابن عبد البر وأما ابن شهاب فذلك عنه صحيح. التمهيد ٤/ ١٥٦. (٢) انظر صحيح مسلم ١/ ٢٧٧. (٣) قال ابن عبد البر: ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب، قال: من اشترى جلد ميتة فدبغه وقطعه نعالاً فلا يبيعه حتى يبين، فهذا يدل على أن مذهبه جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعد الدباغ .. والظاهر من مذهب مالك غير ما حكاه ابن عبد الحكم، وهو أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة ولكن يبيح الانتفاع بها في الأشياء اليابسة ولا يُصلّى عليه، ولا يؤكل فيه. هذا هو الظاهر من مذهب مالك وفي المدونة: من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه كان عليه قيمته. وذكر أبو الفرج أن مالكًا قال: من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه، قال إسماعيل: إلا أن يكون لمجوسي .. والآثار المتواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بإباحة الانتفاع بجلد الميتة شرط الدباغ كثيرة جدًا. التمهيد ٤/ ١٥٧. (٤) المشرعة، بفتح الراء، والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر أو غيره. شرح النووي على مسلم ٦/ ٥٣. (٥) أحكام القرآن ٢/ ٥٣٧ و ١/ ٥١، وانظر المنتقى ٣/ ١٣٣، الأشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤، والقرطبي ٢/ ٢١٩.