(٢) هذا هو مذهب أحمد، قال ابن قدامة: كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ ولا نعلم أحدًا خالف فيه، وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضًا. المغني ١/ ٦٦. (٣) قال ابن رشد: ممن رأى أن الدباغ مطهر الشافعي وأبو حنيفة، وعن مالك في ذلك روايتان إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية أن الدباغ لا يطهرها ولكنها تستعمل في اليابسات، والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان أعني المباح الأكل. بداية المجتهد ١/ ٦١. (٤) قال القرطبي: وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر .. لأنه كان طاهرًا لو أخذ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت. تفسير القرطبي ٢/ ٢١٩، وقال الشارح في الأحكام ٣/ ١١٥٧: اختلف الفقهاء بحسب اختلاف التأويل فقال مالك وأبو حنيفة: إن الموت لا يؤثر في تحريم الصوف والوبر والشعر لأنه لا يلحقها إذ الموت عبارة عن معنى يحل بعدم الحياة ولم تكن الحياة في الصوف والوبر فيلحقها الموت فيها، وقال الشافعي: ذلك كله يحرم بالموت لأنه جزء من أجزاء الميتة وقد قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} وذلك عبارة عن الجملة وإن كان الموت يحل بعضها، وقال: والجواب عن قوله هذا أن الميتة وإن كان اسمًا ينطلق على الجملة فإنه إنما يرجع بالحقيقة إلى ما فيه حياة فنحن على الحقيقة لا تعدل عنها إلى سواها.