للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه، و (ش) عوّلا على حديث جابر في قتلى أحد (١)، والمسألة معروفة.

حديث: ذكر مالك، رضي الله عنه، عن محجن (٢) حديث إعادة الصلاة (٣). اعْلموا، وفقكم الله تعالى، أنه لا صلاة في يوم واحد مرتين، إلا أن الشريعة أذنت في إعادة الفذ صلاته في الجماعة لفائدتين:

أحدهما: خاصة وهي استجلاب الآخر للمصلّي.

والثانية: عامة وهي تنقسم قسمين:

أحدهما: إظهار شعائر الدين.

والثاني: نفى الريبة وسوء الظن، ألا ترى إلى قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "ألَسْتَ بِرَجُلٍ (٤) مُسْلِمٍ".

فإن قلنا إن الصلاة تُعاد في الجماعة لطلب الأجر فتعاد في كل جماعة، وكذلك لإظهار الشعار، وإن قلنا تعاد لنفي الريبة وسوء الظن فتعاد مرة واحدة، ومن ها هنا نشأ الخلاف (٥).


(١) أخرجه البخاري في المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد ٥/ ١٣١، وأبو داود ٣/ ١٩٦، والترمذي ٥/ ٢١٤، وقال حسن صحيح، والنسائي ٤/ ٧٩، وابن ماجه ١/ ٤٨٥، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٦٥ وقال حديث صحيح.
(٢) محجن بن أبي محجن الديلي. قال أبو عمر معدود في أهل المدينة روى عنه ابنه بسر. فمالك يقوله بضم الموحدة وسكون المهملة، والثوري يقول بالكسر والمعجمة كالجادة. قال أبو عمر الأكثر على ما قال مالك. ويقال إن محجنًا المذكور كان في سرية زيد بن حارثة إلى حسمى في جماى الأولى سنة ست من الهجرة وجزم بذلك ابن الحذاء في رجال الموطأ. الإصابة ٣/ ٣٦٧.
(٣) رواه أحمد ٤/ ٣٤، والنسائي ٢/ ١١٢، والحاكم ١/ ٢٤٤ وقال هذا حديث صحيح، ومالك ابن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في الموطّأ، والحديث في الموطّأ ١/ ١٣٢. وخرجه البغوي في شرح السنة ٣/ ٤٣٠ وحسنه وصححه المعلق عليه، أي على شرح السنة شعيب أرناؤوط ونقل عن ابن حبان تصحيحه.
أقول: الحديث فيه بسر بن محجن الديلي، وقيل بكسر أوله والمعجمة، صدوق من الرابعة س. ت ١/ ٩٧ وقال في ت ت بسر بن محجن الديلي كذا قال مالك، وأما الثوري فقال بشر بالمعجمة، ونقل الدارقطني أنه رجع عن ذلك. روى عن أبيه وله صحبة وروى عنه زيد بن أسلم حديثًا واحدًا وهو في الموطّأ. قال ابن عبد البر إن عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني رواه عن زيد فقال بشر بن محجن، وقال ابن حبان من قال بشر فقد وهم، وقال ابن القطان لا يعرف حاله. ت ت ١/ ٤٣٨ - ٤٣٩.
درجة الحديث: صححه الحاكم وابن حبان وحسنه البغوي وذلك الأوْلى للاختلاف في بسر.
(٤) هذه فقرة من الحديث الذي تقدم.
(٥) قال البغوي أكثر أهل العلم قالوا إذا صلى وحده ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة فإنه يصليها معهم أيّ صلاة =

<<  <   >  >>