وقال قوم: يعيد إلا المغرب والصبح، وبه قال النخعي والأوزاعي، ويروى ذلك عن ابن عمر. وقال مالك والثوري: يعيد إلا المغرب فإنها وتر النهار فإذا أعادها صارت شفعًا. وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح والعصر والمغرب لأن الصلاة الثانية نفل ولا يُنتفل بعد الصبح والعصر والمغرب وتر النهار فيصير شفعًا، وقال أبو ثور: يعيد إلا الصبح والعصر. واحتج هؤلاء بقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلعَ الشَّمْسُ ولاَ بَعْدَ العَصْر حَتَّى تغْرُبَ". وهذا محمول عند الأكثرين على إنشاء تطوع لا سبب له، وها هنا له غرض في إعادة الصلاة وهو حيازة فضيلة الجماعة فلا تدخل تحت النهي. شرح السنة ٣/ ٤٣٠ - ٤٣٢. (١) سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة، وقيل أم سلمة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالتة. مات بعد المائة وقيل قبلها/ ع ت ١/ ٣٣١. (٢) أبو داود ١/ ١٥٨، والنسائي ٢/ ١١٤، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢، وقال المحقق له شعيب أرناؤوط: إسناده حسن. (٣) في (م) و (ص) زيادة له. (٤) مسلم كتاب المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار ١/ ٤٤٨ - ٤٤٩. (٥) الترمذي ١/ ٣٣٢. (٦) وأبو داود ١/ ٢٢٩. (٧) النسائي ٢/ ٧٥، وابن ماجه ١/ ٣٩٨، والطيالسي، انظر منحة المعبود ١/ ٦٧.