وهو قول مالك والشافعي واحتجوا له بأن فيها القنوت وقال الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فتح الباري ٨/ ١٩٦، وانظر شرح السنة ٢/ ٢٣٥، والترمذي ١/ ٣٤٢، والموطأ ١/ ١٣٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٢٥، ونيل الأوطار ١/ ٣٩٣. (١) متفق عليه. البخاري في كتاب المواقيت باب فضل صلاة الفجر ١/ ١٠٠، ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ١/ ٤٤٠. كلاهما عن ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى. (٢) متفق عليه. البخاري في الأذان باب الإسهام في الأذان ١/ ١٠٥ وفي باب فضل التهجير إلى الظهر ١/ ١١٠ وفي باب فضل العشاء في الجماعة ١/ ١١٠، ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإِقامتها ١/ ٣٢٥ كلاهما عن أبي هُرَيْرَة. (٣) تقدم من حديث عثمان. (٤) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها ١/ ٩٢، ومسلم في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس ١/ ٤٢٥، ومالك في الموطأ ١/ ٣ - ٤، وأبو داود ١/ ١٠٧ - ١٠٨، والنسائي ١/ ٢٤٥ كلهم من رواية أبي مسعود الأنصاري. (٥) البخاري في مواقيت الصلاة باب من ترك العصر ١/ ١٤٥، والنسائي ١/ ٢٣٦، وابن ماجه ١/ ٢٢٧، كلاهما بلفط: بَكِّرُوا بالصَّلاَةِ في الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ. كلهم عن بريدة الأسلمي. (٦) قال قبيصة بن أبي ذؤيب: هي صلاة المغرب لأنها وسط وليس بأقلها ولا أكثرها. شرح السنة ٢/ ٢٣٧، وقال =