(١) متفق عليه. البخاري في الدعوات باب لله مائة اسم غير واحد ٨/ ٧٤، ومسلم في كتاب الذكر باب في أسماء الله تعالى وفضل إحصائها ٤/ ٢٠٦٢ - ٢٠٦٣ كلاهما عن أبي هُرَيْرَة قال: لله تَسْعَةُ وَتِسْعونَ اسْمًا مائَةٌ إلا وَاحِدًا لاَ يَحْفظُهَا أحدٌ إِلَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ" لفظ البخاري. (٢) قال البغوي: لم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء، وذكره بعض المتأخرين لأنها بين صلاتين لا تقصران. شرح السنة ٢/ ٢٣٧. وقال الحافظ نقله ابن التين والقرطبي واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران ولأنها تقع عند النوم فلذلك أمر بالمحافظة عليها واختاره الواحدي. فتح الباري ٨/ ١٩٧. (٣) ذكره ابن حبيب من المالكية واحتج بما اختصت به من الاجتماع والخطبة وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه ورجحه أبو شامة. فتح الباري ٨/ ١٩٧. (٤) قاله الربيع خثيم وسعيد بن جبير وشريح القاضي وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية، ذكره في النهاية، كما أخفيت ليلة القدر. فتح الباري ٨/ ١٩٧ ونقل هذا القول البغوي في شرح السنة ٢/ ٢٣٧ دون أن يعزوه لأحد. (٥) رواه مالك في الموطّأ ١/ ١٣٨، ومسلم في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ١/ ٤٣٧ - ٤٣٨، وأبو داود ١/ ١١٢، والترمذي ٥/ ٢١٧، وقال حسن صحيح، والنسائي ١/ ٢٣٦، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣ وصححه وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٧٨. (٦) قال السيوطي في الإِتقان: اختلف في العمل بالقراعه الشاذة؛ فنقل إمام الحرمين في البرهان عن ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز، وتبعه أبو نصر القشيري، وجزم به ابن الحاجب لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت. الإِتقان ١/ ٨٢.