(٢) الموطّأ ١/ ١٤٣، ومسلم في الفضائل باب في معجزات النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ٤/ ١٧٨٤، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٩٣ - ١٩٤ كلهم من حديث معاذ بن جبل قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يَجْمَعُ الصلاة فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا .. (٣) قال ابن رشد في المقدمات: اختلفوا في إباحة الجمع لغير عذر، فالمشهور أن ذلك لا يجوز، وقال أشهب: ذلك جائز على حديث ابن عباس. مقدمات ابن رشد بهامش المدونة ١/ ١١٢. (٤) قال البغوي في شرح السنة ٤/ ١٩٩: ذهب الحسن وعطاء بن أبي رباح إلى أن الجمع بعذر المرضِ جائز وحملًا عليه حديث ابن عباس قال: صَلَّى رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا بِالْمَدِينةِ مِنْ غَيْرِ خوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. قال أبو الزبير: قلت لسعيد بن جبير لم فَعَلَه؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: لئلا يحرج أمته، أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ١/ ٤٩٠، وأبو داود ٢/ ٦، والنسائي ١/ ٢٩٠، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٩٨. وقال هذا الحديث يدل على جواز الجمع بلا عذر لأنه جعل العلة أن لا تحرج أمته، وقد قال به قليل من أهل الحديث، وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا =