للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع سعة علمه: "أَقَامَ رَسُول الله، - صلى الله عليه وسلم -، بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ" (١) فنحن إن أقمنا خمسة عشر يومًا قصرنا وإن زدنا أتممنا.

وروي تسعة عشر (٢) يومًا (٣)، وإنما كان متوكفًا للرحيل، متشوفًا إلى القفول (٤)، والعوارض تلويه حتى تجرد عنها، ومن أقام على هذه الحال سنة قصر الصلاة، ولكن مالكًا، رضي الله عنه، رأى حديث النبي، - صلى الله عليه وسلم -. (يَمْكُثُ الْمهَاجِرُ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ لَيَالٍ) (٥) فركب عليه وجه التركيب أن الله حرم على المهاجرين الإِقامة بمكة لأنهم تركوها لله تعالى فلم يجز الرجوع فيها، كما لا يجوز الرجوع في الصدقة، فلما أذِن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لهم في ثلاثة أيام، بعد قضاء الحج، على أن الثلاثة ليست في حكم الإِقامة المحرَّمة (فعوَّل على هذا الحديث وتركه لأنه من رواية الوحدان، والله أعلم به) (٦). وسمعت بعض أحبار المالكية


(١) رواه أبو داود ٢/ ٢٥ من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، ورواه النسائي ٣/ ٢١ من طريق عراك بن مالك عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس.
درجة الحديث: صحيح لأنه وإن كان فيه ابن إسحاق إلا أنه لم ينفرد بل تابعه عراك بن مالك وهو ثقة وسيأتي تصحيح الحافظ لهذه الرواية.
(٢) هذه هي رواية البخاري في باب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ٢/ ٥٣، وفي المغازي باب مقام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بمكة زمن الفتح ٥/ ١٩٠ - ١٩١، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٧٦، وأخرجه أبو داود بلفظ سبعة عشر ٢/ ٢٤.
أقول: قد اختلفت الرواية عن ابن عباس في مقام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بمكة عام الفتح، فروي عنه أنه أقام تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين، وروي أنه أقام سبعة عشر، وروي أنه أقام خمسة عشر. قال الحافظ في الفتح ٢/ ٥٦٢ بعد سرد هذه الأقوال: وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأنَّ من قال تسع عشرة عدَّ يومي الدخول والخروج، ومن قال سبع عشرة حذفهما، ومن قال ثماني عشرة عدَّ أحداهما، وأما رواية خمس عشر فضعّفها النووي في الخلاصة وليس بجيد لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظنَّ أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر، واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات.
(٣) زيادة من (ك) و (م) وإقامة النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذه المرة لم تكن نيته في الأول الإقامة وعزمه.
(٤) قفل كنصر وضرب فهو قافل. ترتيب القاموس ٣/ ٦٦٩.
(٥) متفق عليه. أخرجه البخاري في المناقب باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ٥/ ٨٧، ومسلم في الحج باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة ٢/ ٩٨٥. وأبو داود ٢/ ٢١٣، وقال للمهاجرين بعد الصدر ثلاثًا. والترمدي ٣/ ٢٨٤، والنسائي ٣/ ١٢٢ كلهم عن العلاء بن الحضرمي.
(٦) هكذا ورد في نسخ القبس وفي المسالك ك ٦٥٨ فعدل في هذا الحديث وتركه لأنه من رواية الوحدان والله أعلم.

<<  <   >  >>