للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد غلط بعض الناس ههنا فقالوا: إذا صلى إلى غير سترة فلا يمر أحد بين يديه بمقدار رمية السهم، وقيل بمقدار رمية حجر، وقيل بمقدار رمية رمح، وقيل بمقدار المطاعنة، وقيل بمقدار المضاربة بالسيف (١) وهذا كله خطأ أوقعهم فيه قوله (فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتلْهُ) فحملوه على أنواع القتال (٢)، ولم يفهموا أن القتال هي المدافعة لغة كأن يبدأ وابآلة. نعم حتى قال بعضهم وباللسان وليس بصحيح لما ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم - قال في الصائم (إِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أو شَاتمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ) (٣)، ففرق بينهما، وحريم المصلي سواء وضع بين يديه سترة أو لم يضعها بمقدار ما يستقل قائمًا وراكعًا وساجدًا لا يستحق من الأرض كلها التي هي المسجد العام، ولا من المسجد الخاص سواها، وسائر ذلك لغيره، ولا يقاتل إلا من أدرك بيديه إذا مّدها وما وراء ذلك لا يمد إليه يدًا ولا يمشي إليه قدمًا، فإن فعل أبطل صلاته، فإن دافعه فنفذ ومشى فلا يقطع الصلاة كائنًا ما كان، وبه قال عامة الفقهاء من الصحابة فمن دونهم. ولله درُّ مالك، رضي الله عنه، فإنه ذكر الأحاديث التي تمنع القطع، وعلم أن هناك أحاديث سواها، فأدخل عن علي بن أبي طالب أحد الخلفاء أنه قال (لَا يَقْطَعُ الصلاَةَ شَيْءٌ) (٤) وإذا عمل الخلفاء بأحد الحديثين كان ترجيحًا له.


= وقال: قلت أعله ابن حزم بالانقطاع قال لأن عباسًا لم يدرك عمه الفضل، قال الحافظ وهو كما قال، وقال ابن القطان لا يعرف حاله.
درجة الحديث: ضعيف.
(١) انظر المغني لابن قدامة ٢/ ١٧٥.
(٢) قال البغوي المراد بالمقاتلة الدفع بالعنف لا القتل، فإنه يروي في حديث أبي سعيد: وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله، وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فأراد المار أن يمر بينه وبين السترة، فإن لم يكن بين يديه سترة فليس له دفع المار لأن التفريط من المصلي بترك السترة. شرح السنة ٢/ ٤٥٦.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصوم باب فضل الصوم ٣/ ٣١، ومسلم في الصوم باب فضل الصوم ٢/ ٨٠٧، ومالك في الموطأ ١/ ٣١٠، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٢٥ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.
(٤) الموطّأ ١/ ١٦٥ مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب قال: (لا يقْطَعُ الصَّلاةَ شيْءٌ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي)، ورواه الطحاوي من طريق سعيد بن المسيب عن علي وعثمان. شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٤ وقال الحافظ في الفتح روي سعيد ابن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً. فتح الباري ١/ ٥٨٨.
درجة الأثر: صحح روايته عند سعيد بن منصور الحافظ وكذا نقل محمَّد زكريا الكاندهلوي في أوجز المسالك ٣/ ١٥٥.

<<  <   >  >>