للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: قال ابن عمر وأنس (١) بن مالك والحسن بن أبي الحسن البصري يقطع الصلاة (المرأة والحمار والكلب (٢) الأسود).

الثالث: قال أحمد بن حنبل في نفسي من الحمار والمرأة شيء (٣).

الرابع: يقطعها الكلب الأسود خاصة (٤).

الخامس: والمرأة الحائض (٥).

فأما ما رواه أهل الخلاف عن عبد الله بن عمر (٦) فضعيف لأن مالكًا روى عن ابن شهاب عن سالم ابنه عنه أنه قال (لاَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئٌ) (٧) ومالك، رضي الله عنه، أصح رواية من سواه وسالم ابنه أقعد به من غيره.

وأما الحائض فقد روي عن ابن عباس مسندًا إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم - (أنَّهُ قَالَ لَا يَقْطَعُ


(١) قال ابن قدامة في المغني: روي عن أنس وعكرمة وأبي الأحوص. المغني ٢/ ١٨٤، وقال الشوكاني قال به جماعة من الصحابة ومنهم أنس وابن عمر. نيل الأوطار ٣/ ١٢.
(٢) روى البزار من حديث أن (يَقْطَعُ الصَّلاة الْكَلْبُ وَالحِمَارُ والمَرْأةُ) كشف الأستار عن زوائد البزار١/ ٢٨١ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٦٠ وقال رجاله رجال الصحيح، وقال الشوكاني في النيل ٣/ ١١ قال العراقي رجاله ثقات.
درجة الحديث: صحيح.
(٣) سنن الترمذي ٢/ ١٦٣، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٦٣، وقال ابن قدامة لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، هذا هو المشهور عن أحمد. نقله الجماعة عنه. المغني ٢/ ١٨٣.
(٤) هذا القول معزو لإسحاق بن راهويه. انظر سنن الترمذي ٢/ ١٦٣، وقال الشوكاني حكاه ابن المنذر عن عائشة. نيل الأوطار ٣/ ١٢.
(٥) سيأتي ص ٣٤٦.
(٦) تقدم قريبًا.
(٧) الموطّأ ١/ ١٥٦ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء. والدارقطني في السنن ١/ ٣٦٨ مرفوعًا، ورواه الطحاوي موقوفًا، معاني الآثار ١/ ٤٦٣، وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٠.
قال الحافظ في الفتح ١/ ٥٨٨: رواه مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه من قوله، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسناده ضعيف. قلت: وذلك من أجل إبراهيم ابن يزيد الخوزي، بضم المعجمة وبالزاء، أبو إسماعيل المكي، مولى بني أمية، متروك الحديث من السابعة مات ١٥١ ت س. ت ١/ ٤٦، وانظر ت ت ١/ ١٧٩.
درجة الحديث: الموقوف منه صحيح والمرفوع ضعيف.

<<  <   >  >>