شرح النووي على مسلم ٢/ ١٧٦، وانظر الروضة ١/ ٣٣٠. (١) مسلم كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة ١/ ٤٦٦ من حديث أبي هُرَيْرَة وأبي داود ٢/ ١٤٢. (٢) ومن حديث أبي هُرَيْرَة أيضًا أنه قنت في الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح ١/ ٤٦٨ ومن حديث أنس في صلاة الصبح ١/ ٤٦٨، وأبي داود ٢/ ١٤١. (٣) وقع في مسلم في نفس الباب عن البراء بن عازب أنه قنت في الصبح والمغرب ١/ ٤٧٠، وفي البخاري من حديث أنس كان القنوت في المغرب والفجر. البخاري في الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده ٢/ ٣٢ وأبو داود ٢/ ٦٨. (٤) مسلم كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ١/ ٤٦٨ - ٤٦٩ من حديث أنس بن مالك قال: قَنَتَ رَسُولُ الله، صَلى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ في صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرّكُوعِ بِيَسِيرٍ. ومن حديث عاصم عن أنس قال: سأله عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال. قبل الركوع. (٥) أقول: رجّح الحافظ ابن حجر مذهب أحمد فقد قال في الدراية ١/ ١٩٥: يؤخذ من جميع الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان لا يقنت إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحًا. فعند ابن حبان عن أبي هُرَيْرَة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقنت في الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، وعند ابن خزيمة عن أنس مثله وإسناد كل منهما صحيح، وحديث أبي هرَيْرَة في الصحيحين بلفظ (إِنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ إذا أرادَ أن يَدْعُوَ عَلَي أحدٍ أو لأحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوع حَتَّى أنْزَلَ الله {لَيْسَ لَكَ مِنْ الأمْرِ شَيْءٍ} وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي أنه لما قنت في الصبح أَنكر الناس عليه ذلك فقال إنما استنصرنا على عدونا. (٦) روى أحمد في المسند عن أنس قال: مَا زَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -, يِقْنَتُ في صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيا. انظر الفتح الرباني ٤/ ٣٠٢. ورواه البزار، انظر كشف الأستار ١/ ٢٦٩ وزاد: وأبو بكْرٍ حتَّى ماتَ وعُمَرُ حتَّى ماتَ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٣٩ ورجاله موثوقون، ورواه البغوي في شرح السنة ٣/ ١٢٤، وعزاه للحاكم وقال إسناد هذا الحديث حسن. والدارقطي ٢/ ٣٩، والبيهقي في السنن ٢/ ٢٠١ كلهم من حديث أبي جعفر =