ونقل الشيخ البنا عن النووي قوله رواه جماعة من الحفاظ وصححوه وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله بن محمَّد بن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة. الفتح الرباني ٣/ ٣٠٢. درجة الحديث: صححه مَنْ تَقدم مع أن فيه أبا جعفر الرازي، والذىِ يظهر لي أنه حسن لغيره. (١) رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٠٩ عن الثوري عن مخارق عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب صلَّي الصبحَ فَلَمَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَنَتَ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يِرْكعُ. ورواه الطحاوي في معاني الآثار من طريق الثوري وإسرائيل وشعبة عن مخارق ولفظه: كبَّرَ ثُمَّ قنت ثم كَبَّرَ فَرَكَعَ. معانى الآثار ١/ ٢٥٠. درجة الأثر: صحيح إلى عمر. (٢) الموطّأ ١/ ١٥٩ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقنت في شَيءٍ من الصَّلاةِ. درجة الأثر: صحيح إلى ابن عمر. قال الباجي لم يدخل في الباب ما فيه القنوت في الصبح على ما كان يعتقده هو من القنوت في صلاة الصبح، ثم أدخل فعل عبد الله بن عمر مخالفًا لما يعتقده هو في ذلك. المنتقى للباجي١/ ٢٨١. وقال ابن عبد البر، فيما نقله عنه الزرقاني، لم يذكر فيِ رواية يحيي غير ذلك وأكثر الموطآت بعد حديث ابن عمر: مَالِك عنْ هَشَامَ بْنِ عُرْوَةَ أَنَ أَبَاهُ كَان لا يَقْنت في شَيءٍ من الصلاةِ وَلاَ في الْوَتْرِ إلاَّ أَنَّهُ كَانَ يقْنَتُ في صَلاَةِ الْفجْرِ قَبْلَ أنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الأخِيرَهَ إذَا قَضَى قِرَاءَتَة. شرح الزرقاني١/ ٣٢٢. (٣) عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري، أسلم عام الفتح وكتب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر، وولي بيت المال لعمر وعثمان يسيرًا. تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٩٦، والإِصابة ٢/ ٢٧٢. (٤) ولفظ الحديث: أنَّ عَبْدَ الله بْن الأرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَة فَحَضرَتِ الصلاَةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثم رَجع =