للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عدم الخشوع والإقبال على أفعال الصلاة، ومنهم من قال علّته أنه انصب للخروج فإذا حقنه فكأنه حبسه في ثوبه (١)، وأغفلوا علّة ثالثة وهو أنه إذا حقنه فكأنه نقض طهارته فيكون مصليًا بغير طهور وهذا إذا أخرقه وحرفه.

فأما إذا كان يسيرًا فلا اعتبار فيه، وقد رتبنا التفريغ على هذه الوجوه الثلاثة في كتب المسائل فلينظر فيها.

انتظار الصلاة: الملائكة تصلّي على العبد ما دام منتظرًا للصلاة تنبيهًا، وما دام في مصلاّه بعد الصلاة نصًا.

وقد قال (لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ مَا كَانَتِ (٢) الصلاةُ تَحْبِسُهُ) (٣) وقوله: مَا لَمْ يُحْدِثُ قال مالك رضي الله عنه يريد به (الإحْدَاثَ التي تَنْقُضُ (٤) الْوُضُوءَ) (٥) فحدث المعصية أحرى أن يقطعه (٦).

حديث: ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، أنه قال لرجل دخل المسجد وهو يخطب (يوم


= فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "إذاا أَرَادَ أَحَدُكم الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ" الموطأ ١/ ١٥٩، وأبو داود ١/ ٢٢، والترمذي ١/ ٢٦٢ وقال حسن صحيح، والنسائي ٢/ ١١٠، وابن ماجه ١/ ٢٠٢، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٨ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والدارمي ١/ ٣٣٢.
قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك في هذا الإِسناد، وتابعه زهير بن معاوية وسفيان بن عيينة وحفص ابن غياث ومحمد بن إسحاق وشجاع بن الوليد وحماد ابن زيد ووكيع وأبو معاوية والمفضل بن فضالة ومحمد بن كنانة، كلهم رووه عن هشام، كما رواه مالك ورواه وهيب بن خالد وأنس بن عياض وشعيب ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم فأدخلوا بين عروة وعبد الله بن الأرقم رجلاً ذكره أبو داود، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن هشام بن عروة قال: خَرَجْنَا في حِجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مَعْ عَبْدِ الله بْنِ الأرْقَمِ الزِّهْرِي فَأَقَامَ الصلاة ثُمَّ قَالَ صَلُّوا .. الزرقاني ١/ ٣٢٣.
درجة الحديث: صحيح.
(١) انظر الأقوال في المسألة في المنتقى ١/ ٢٨٢ , ٢٨٣.
(٢) في (م) ما دامت، وكذا لفظ مسلم.
(٣) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ١/ ١٦٨، ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ١/ ٤٦٠، ومالك في الموطأ ١/ ١٦٠ من حديث أبي هُرَيْرَة.
(٤) الموطأ ١/ ١٦٠.
(٥) في (ك) و (م) زيادة، وقال غيره يريد ما لم يعص وإذا قطع صلاة الملائكة حدث الوضوء.
(٦) قال الحافظ في الفتح ٢/ ١٤٣ المراد بالحدث الفرج، لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولى لأن الأذي منهما يكون أشد.

<<  <   >  >>