(٢) قال الزرقاني رواية يصلي على النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وعلى أبي بكر وعمر رواية القعنبى وابن بكير وسائر رواة الموطأ: فيصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو لأبي بكر وعمر. شرح الزرقانىِ ١/ ٣٣٧. (٣) في (م) كان ابن عمر يقف على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيصلي علي النبي - صلى الله عليه وسلم - , وعلي أبي بكر وعمر. وروى بعضهم عن النبي ويدعو لأبي بكر وعمر. وهذا الأثر لم أجده في غير الموطأ وهو صحيح إلى ابن عمر. (٤) أبو سعيد الزنجاني تقدم ص ٢٤٨. (٥) اسمه منصور بن محمَّد ترجم ص ٢٤٨. (٦) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب صلاة الإِمام ودعائه لصاحب الصدقة ٢/ ١٥٩ وفي الدعوات باب هل يُصلَّى على غير النبي، - صلى الله عليه وسلم - ٨/ ٩٥ - ٩٦ ومسلم في الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته٢/ ٧٥٦ - ٧٥٧ عن عبد الله بأن أبي أوفى قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا أَتَاهُ قَوْمٌ بصَدَقَتهمْ قَالَ اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى آل فُلاَنٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقتِهِ قَالَ اللَّهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبي أَوْفَى" لفظ البخاري. (٧) التوبة آية ١٠٣. (٨) ما رجحه الشارح هو مذهب ابن عباس، قال الحافظ ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي، - صلى الله عليه وسلم -, قال الحافظ وهذا سند صحيح وحكى القول به عن مالك وقال ما تعبَّدنا به وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وعن مالك يكره، وقال عياض عامة أهل العلم على الجواز، وقال سفيان يكره أن يُصلى على غير نبي .. فتح الباري ١١/ ١٦٩ - ١٧٠.