(٢) هي رواية من روايات مسلم. (٣) لفظ مسلم وفيه كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِي ابنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية أحمد: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُول الله، - صلى الله عليه وسلم - يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ .. وَهِيَ صَبِيًةً فَحَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصلَّي، - صلى الله عليه وسلم -، وَهِيَ عَلَي عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وُيعِيدُهَا عَلَي عَاتِقِهِ إذا قَامَ فَصلَّى رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ حَتَّي قَضَي صَلاتهُ يَفْعَلُ ذلِكَ بِهَا. انظر الفتح الرباني٤/ ١١٧ وكذا عند أبي داود في السنن ١/ ٢٤١ وقال الحافظ: دل هذا على أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها، بخلاف ما أوَّله الخطابي حيث قال: يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته فإذا سجد تعلقت باطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. قال: هذا وجهه عندي. فتح الباري ١/ ٥٩١. (٤) عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمَّد الكلاعي، أصله من دمشق، ثقة ثبت من أثبت الناس في الموطّأ من كبار العاشرة. ت ١/ ٤٦٣ , ت ت ٦/ ٨٦ - ٨٩ , الأنساب ٣/ ٩٨. (٥) في (ك) و (م) زيادة لأنه لم يجد لها كافلاً في الوقت، وقيل إنما احتملها. (٦) قال الأبي روى ابن القاسم أنه كان في نافلة، وروى أشهب أنه كان لضرورة أنه لم يجد من يمسكها وهذا يقتضي أنه كان في الفرض وهو ظاهر الحديث: بَيْنَا نَنْتَظِرُهُ لِلظُهْرِ أوْ لِلْعَصْرِ خَرَجَ حاملاً أُمَامَةَ عَلَى عَاتِقِهِ. (أبو داود ١/ ٢٤٢) وقد يقال على هذا إنه كان في النافلة التي قبل الفرض، لكنه لم لكن يتنفَّل في المسجد بل في بيته قبل أن يخرج، وقيل هو خاص به. الأبي ٢/ ٢٤٥. ونقل الحافظ عن القرطبي قوله: "روى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ وقال قلت روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه لكنه غير صريح ولفظه: قال التنيسي قال مالك من حديث النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا. وقال ابن عبد البر: لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن القصة =