(٢) مسلم في الحج باب لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٢/ ١٠١٤ - ١٠١٥، وأبو داود ٢/ ٢١٦، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٣٣٧، والنسائي ٢/ ٣٧ - ٣٨، كلهم من حديث أبي هرَيْرَة. قال البغوي: تخصيص هذه المساجد لما أنها مساجد الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم، وقد أمرنا بالاقتداء بهم قال الله سبحانه وتعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (الأنعام ٩٠) ولو نذر أن يصلّي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة يلزمه أن يأتيه فيصلي فيه، فإن صلَّى في غيرها من المساجد لا يخرج عن نذره، ولو نذر أن يصلّي في مسجد سواها لا يتعين وعليه أن يصلي حيث شاء. شرح السنة ٢/ ٣٣٧. (٣) الثغر هو الموضع الذي يكون حدًا فاصلًا بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. النهاية ١/ ٢١٣، وانظر لسان العرب ٤/ ١٠٣. (٤) انظر بداية المجتهد ١/ ٣١٦، ومواهب الجليل ٢/ ٤٥٩.