للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل إنما جرى ذلك في اللسان من غير قصد إلى اليمين (١)، بمجرى العادة، وإنما نهي عن الحلف بغير الله عَزَّ وَجَلَّ على قصد القسم. ألا ترى إلى قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (٢) قالت عائشة، رضي الله عنها: هي قول الرجل (لَا وَالله وَبَلَى وَالله) (٣) في أثناء الكلام إذا لم يقصد بها اليمين، ورأت أنها لا تكون يمينًا إلا مع القصد إلى ذلك. وعظَّم مالك، رضي الله عنه، حرمة اللفظ فرأى أنها يمين بمجرد القصد إلى الذكر (٤)، وما وراء ذلك من تحقيق يطلب في موضع الإحالة إن شاء الله.


(١) أقول: رجح الحافظ من الأقوال قولين: الأول وهو أن ذلك كان قبل النهي، والثاني أنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك. فتح الباري ١/ ١٠٧.
(٢) البقرة آية ٢٢٥.
(٣) البخاري في الأيمان والنذور باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ٨/ ١٦٨، وأبو داود ٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣ وقال رواه غير واحد عنها موقوفًا على عائشة، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٧٧، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٢٨٨، والبيهقي ١٠/ ٤٨ وقد عزاه الحافظ لمن تقدم.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفًا، ورواه الشافعي من حديث عطاء أيضًا موقوفًا. التلخيص ٤/ ١٨٤ - ١٨٥.
درجة الحديث: صحح الدارقطني وقفه كما قال الحافظ في التلخيص.
(٤) انظر المدونة ٢/ ٢٨ - ٢٩.

<<  <   >  >>