للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك اختلفوا في التكبير المطلق اختلافًا كثيرًا في مذهبنا وعند (١) غيرنا وأقواه في النظر أن يكون التكبير من غروب الشمس آخر أيام الصوم لقول الله (٢) تعالى {وَلِتُكْمِلُوا (٣) الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (٤) ففرق بينهما.


(١) قال الحافظ: وللعلماء اختلاف في ابتدائه وانتهائه فقيل: من صبح يوم عرفة، وقيل من ظهره، وقيل: من عصره، وقيل: من صح يوم النحر، وقيل: من ظهره، وقيل: في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر، وقيل: إلى عصره، وقيل: إلى ظهر ثانيه، وقيل: إلى صبح آخر أيام التشريق، وقيل: إلى ظهره، وقيل: إلى عصره.
حكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء، وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجه ابن المنذر وغيره، والله أعلم.
فتح الباري ٢/ ٤٦٢.
(٢) في (م) تبارك وتعالى.
(٣) سورة البقرة آية ١٨٥.
(٤) قال في الأحكام ١/ ٨٩: وأختار علماؤنا التكبير المطلق، وهو ظاهر القرآن، وإليه أميل. وكانت الحكمة في ذلك علي ما ذكره علماؤنا، رحمة الله عليهم، الإقبال على التكبير والتهليل وذكر الله تعالى عند انقضاء المناسك شكرًا علي ما أولى من الهداية وانفذ به من الغواية، وبدلاً عما كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهر بالأحساب وتعديد المناقب.

<<  <   >  >>