وقال الحافظ: وهو المشهور عن أبي حنيفة ورجّحه من المالكية ابن العربي، ومن الظاهرية ابن حزم وحجتهم أن النهي مقدّم على الإباحة. فتح الباري ١/ ٢٤٦. أقول: سيأتي قريباً ترجيح الشارح لهذا الرأي. (٢) قال الحافظ: هو مذهب مالك والشافعي وإسحاق وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. فتح الباري ١/ ٢٤٦. (٣) وقائل هذا القول أبو يوسف تمسكاً بظاهر حديث ابن عمر. فتح الباري ١/ ٢٤٦. (٤) أقول: زيادة يقتضيها السياق. (٥) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٢٩٧. (٦) كتاب المحصول للمؤلف ص ل ٤٦ ب أفعال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، في نازلة على وجهين مختلفتين فصاعداً، فإن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال منهم من قال بالتخيير، ومنهم من أجرى الفعل مجرى القول فحكم بتقديم الفعل إذا تأخر على الفعل المتقدم، ومنهم من رجح أحد الفعلين بدليل آخر من قياس أو غيره. وانظر شرح التنقيح للقرافي ص ٢٩٢، والمنخول من تعليقات الأصول ص ٢٢٧. (٧) في (م) فأحدهما ناسخ للأول والأَوْلى ما في الأصل.