(٢) قال القرافي: ويندرج النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في العموم عندنا وعند الشافعية، وقيل علو منصبه يأبى ذلك، وقال الصيرفي: إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ لم يتناوله وإلا تناوله .. وأما الفرق بين الأمر بالتبليغ وغيره فلأن الظاهر في الخطاب الذي يبلغه لغيره لأنه لا يندرج فيه لغة كقوله تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} ونحو ذلك، فهذا لا يتناوله من حيث اللغة بل بدليل منفصل أو يقال هو مأمور بأن يقول لنفسه أيضًا لأنه من جملة المؤمنين، وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك. شرح التنقيح ص ١٩٧ - ١٩٨. (٣) المغلطة: الكلام يغلط فيه ويغالط به. ترتيب القاموس ٣/ ٤١٠. (٤) في (م) في كتب المسائل. (٥) سورة الأحزاب آية (٢١). (٦) يدل لذلك أن الصلاة والزكاة والحج والصوم وسائر الأحكام إنما ذكرت في القرآن مجملة بيَّنتها السنّة. قال تعالى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} انظر شرح الزرقاني ٢/ ١٩.