للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصحيح أن المراد به بعد صلاة العصر لوجهين:

أما أحدهما: فهو أن العصر والظهر والمغرب قد صارت بالعرف أسماء أعلام للصلوات، فمطلق اللفظ إليها يرجع، والخطاب عليها يحمل.

والثاني: أنه قال (لَا صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتى تَطْلعَ الشَّمْسُ) ولو أراد الوقت لاستحال هذا الكلام لأنه ليس بين وقت الصبح وبين طلوع الشمس حدّ للنهي المذكور. واتفق الناس على تناول القول للوقتين المتطرفين (١)، واختلفوا (٢) في الوسط، وهو الصلاة عند الزوال، فقال مالك، رضي الله عنه: لا نهي فيه، وقال (ش): فيه النهي إلا وقت (٣) الجمعة لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو سعيد الخدري (نَهَى رَسُول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ الزَّوَالِ إلَّا يَوْمَ الْجِمعة) (٤).

قلنا: هذا حديث باطل، فإن قيل: فحديثا عقبة وعمرو، وهما صحيحان، فماذا تقولون فيهما؟ قلنا: قول الراوي في ذلك الحديث وقد نهى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عن الصلاة في تلك الساعات؛ يعني بعد العصر وبعد الصبح لأنها ساعات كثيرة دون وقت الاستواء؛


(١) في (م) زيادة جميعاً.
(٢) في (م) .. الوقت.
(٣) في (ك) وهي زيادة إلا وقت وفي (م) يوم.
(٤) رواه الشافعي في مسنده من حديث أبي هُرَيْرَة. مسند الشافعي ص ٦٣، والبيهقي من طريقه، كما سيأتي، وأشار إلى أثر أبي سعيد في الرسالة فقرة ٨٩٧ بقوله: فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر والبيهقي في السنن بعد أن ساق حديث أبي هُرَيْرَة، رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُحْرَمُ، يَعْني الصَلاة، إذا انْتَصَفَ النهَار كُل يَوْمٍ إلَّا يومَ الجمعةِ" قال: وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري. السنن الكبرى ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥.
وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٣٣٠ من حديث أبي هريرة وعزاه للشافعي، وقال الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٦/ ٣٠ - ٣١ ضعيف، وقال عنه في تعليقه على المشكاة إسناده ضعيف جداً لأنه من رواية الشافعي عن إبراهيم بن محمَّد، وهو ابن أبي يحيى الأسلمي حدثني إسحاق بن عبد الله، وهو ابن أبي فروة، وهما متروكان. قلت: وهذا هو كلام الحافظ فيهما.
فقد قال إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني متروك من السابعة مات سنة ١٨٤، وقيل ١٩١/ ق. ت ٤٢، وانظر ت ت ١/ ١٥٨ فقد نقل عن الربيع قوله: سمعت الشافعي يقول كان إبراهيم قدرياً، قيل للربيع: ما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال: يقول لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث.
أما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني فمتروك أيضاً، وهو من الرابعة. مات سنة ١٤٤/ د ت ق. ث ١/ ٥٩، وقال في ت ت: قال البخاري تركوه، وقال أحمد لا تحلّ عندي الرواية عنه، وقال أبو ذرعة وأبو حاتم والنسائى متروك، وكذا قال الدارقطني والبرقانى. ت ت ١/ ٢٤٠.

<<  <   >  >>