للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السادس: قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أحَداً طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ أنْ يُصَلِّيَ أيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" (١).

السابع: حديث أم سلمة أن النبي، - صلى الله عليه وسلم - (صَلَّى في بَيْتهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَأرْسَلَتْ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ إِلَى أنْ قَالَ فِيهِ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ شَغَلُوني عَنِ الركْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ) (٢).

الثامن: قالت عائشة، رضي الله عنها (مَا تَرَكَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، قَطُّ في بَيْتي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله تَعَالَى) (٣) خرَّجه البخاري.

واختلف الناس في قوله لا صلاة بعد العصر والصبح، أو نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر. هل يريد بذلك الوقت أم نفس الصلاة، وعلى هذا انبنى اختلاف العلماء في صلاة الجنازة بعد العصر إذا بقي من وقت العصر شيء، فإن قلنا المراد به بعد صلاة العصر لم يصلّ على الجنازة، وإن قلنا إن المراد به بعد وقت العصر صُلِّى على الجنازة،


وقال في ت ت قال النسائي: ضعيف وأبو داود منكر الحديث، ووثقه ابن سعد، وقال ابن حبان في الضعفاء لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وقال العقيلي لا يتابع على كثير من حديثه، وقال الدارقطني ضعيف سيء الحفظ ت ت ٦/ ٤٦، وانظر الضعفاء للعقيلي ٢/ ٣٠٢، المجروحين ٢/ ٢٧، الميزان ٢/ ٥١٠، وقد ضعف الشارح الحديث كما ضعفه صاحب العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ١/ ١٦٢.
درجة الحديث: ضعيف لانقطاعه ولضعف عبد الله بن المؤمل.
(١) أبو داود ٢/ ٤٤٩، والترمذي ٣/ ٢٢٠، وقال حسن صحيح والنسائي ١/ ٢٨٤ وابن ماجه ١/ ٣٩٨، والدارمي ٢/ ٧٠، والدارقطني ١/ ٤٢٣، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ١٦٤ - ١٦٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٨ وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٣/ ٣٣١ وقال حسن صحيح مثل قول الترمذي، والطحاوي في معاني الآثار ٢/ ١٨٦ .. كلهم من حديث جبير بن مطعم.
درجة الحديث: صححه الترمذي والحاكم والذهبي والبغوي.
(٢) متفق عليه. البخاري في السهو باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ٢/ ٨٨ ومسلم في صلاة المسافرين باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، بعد العصر ١/ ٥٧١ - ٥٧٢، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣٣٣.
(٣) متفق عليه، البخاري في كتاب المواقيت باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ١/ ١٥٣، وفي الحج باب الطواف بعد الصبح والعصر ٢/ ١٩٠، ومسلم في صلاة المسافرين باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ١/ ٥٧٢، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣٣٦.

<<  <   >  >>