للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فحكم الأبناء بحكم الآباء في الظاهر، ووكل الباطن إلى الله تعالى سبحانه {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ} (١)، فجعل الأبناء في كتابه تبعاً للآباء في حكم الدنيا، وكذلك يكون في الجنة، إن شاء الله تعالى، والأخبار في ذلك متعارضة، وقد بيَّنَّاها في شرح الصحيح، فإن جهل حال الميت وذلك في ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن ينهدم حائط على قوم مسلمين فيهم كافر فإنهم يُغسِّلون ويُصلّى عليهم وينوى بالدعاء المسلم (٢).

الصورة الثانية: أن يكونوا كلهم كفاراً إلا واحداً لم يتعين في الصورتين فإنهم لا يُغسَّلون ولا يُصلّى عليهم، في إحدى الروايتين، يجعلون الأقل تبعاً للأكثر، وروي في النازلة الأولى أنهم يُغسَّلون وُيصلى عليهم أيضاً وينوى بالدعاء المسلم.

الصورة الثالثة: أن يوجد رجل بفلاة من الأرض ولا يُدرى أمسلم هو أم كافر، فإنه لا يُصلَّى عليه. وقال ابن وهب (٣): ينظر إليه على ثوب هل هو ختن أم لا؟ والصحيح عندي أن ينظر إلى غالب أهل الأرض، فيحكم له بحكم الغالب من أهلها، وذلك يتبين في مسائل اللقيط، إن شاء الله تعالى.

تقسيم: إذا ثبت هذا فإن للميت ستة حقوق. حضوره، غسله، كفنه، حمله، الصلاة عليه، دفنه.

أما حضوره فإنه يجب على كافة المسلمين، وخصوصاً الأولياء، أن يحضروا عند الميت إذا احتضر، كما يجب عليهم تمريضه إن مرض، والرفق به فيما يحتاج إليه، وتذكيره بالله تعالى إذا خيف الموت عليه، قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُم لاَ إلهَ إلا الله" (٤).


= معنى كل مولود يولد على الفطرة ٤/ ٢٠٤٨، والموطّأ ١/ ٢٤١، وأبو داود ٤/ ٢٢٩، والترمذي ٤/ ٤٤٧ كلهم عن أبي هرَيْرَة.
(١) سورة الطور آية ٢١.
(٢) في (م) المسلمين.
(٣) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري، أبو محمَّد، فقيه الأئمة، من أصحاب مالك، ولد سنة ١٢٥ ومات سنة ١٩٧ هـ، الأعلام ٤/ ٢٨٩، ت ت ٦/ ٧١، تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ٢٧٩، الانتفاء ص ٤٨.
(٤) مسلم في كتاب الجنائز باب تلقين الموتى لا إله إلا الله ٢/ ٦٣١، وأبو داود ٣/ ٤٨٧، والنسائي ٤/ ٥، والترمذي ٣/ ٣٠٦، وابن ماجه ١/ ٤٦٤، كلهم عن أبي سعيد الخدري.

<<  <   >  >>