(٢) قال الحافظ: الجمهور على وجوبه .. وقد توارد به القول والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه. فتح الباري ٣/ ١٢٦. (٣) متفق عليه. البخاري في الجنائز باب غسل الميت ووضوئه ٢/ ٩٣، ومسلم في الجنائز باب غسل الميت ٢/ ٦٤٦، وأبو داود ٣/ ٥٠٣، والترمذي ٣/ ٣١٥، والنسائي ٤/ ٢٨، وابن ماجه ١/ ٤٦٨، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٠٤ كلهم عن أم عطية الأنصارية. (٤) متفق عليه. البخاري في الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ١/ ٧٩، ومسلم في الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. انظر مسلم بشرح النووي ٤/ ٦٦، وأبوداود ١/ ٥٩، والترمذي ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، والنسائي ١/ ٤٥ - ١٤٦، وابن ماجه ١/ ١٧٨ كلهم عن أبي هريرة. (٥) انظر هذا المبحث في شرح التنقيح ص ٣٨٩ - ٣٩٠. (٦) القاضي هو الشارح نفسه. (٧) هذه العبارة في كل النسخ الشديد وأغلب الظن عندي أنها الشهيد. (٨) قال ابن رشد: قيل إنه فرض على الكفاية، وقيل سنة على الكفاية، والقولان كلاهما في المذهب, بداية المجتهد ١/ ٢٢٦. (٩) في (م) النجاسة وفي (ك) النجاسات. (١٠) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٥١.