للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معناه فليحسنه بالتستر، ويستحب أن يكون وتراً، وقد روى البزار وغيره أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كفن فىٍ سبعة أثواب (١)، قال علماؤنا: ثلاثة سحولية وقميص وسراويل وعمامة، فهذه ستٌّ، والقطيفة (٢) التي فرشت (٣) له حين نازع فيها شقران (٤) هي السابعة. وقول عائشة، رضي الله عنها: (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عَمَامَةٌ) (٥) نفي لوجودها أو نفي لتعديدها في الثلاثة الأثواب، وقد اختلف الناس في الكفن هل هو مال موضوع بضيعة لا مالك له ولا صاحب أو له مالك وهل ذلك المالك الورثة أو الميت، وذلك يتبين في كتاب السرقة (٦) إن شاء الله تعالى.

وأما حمله فإنه من فروضه إن لم يكن له مال، فإن كان له مال فماله يحمله، وقد رأيت في جميع ديار المشرق، صانها الله تعالى، أنه ليس للموتى حامل مخصوص، ولا فئة إجارة مشروعة، ولكن إذا جُعل الميت على السرير نادى منادٍ: أحملوا تُحملوا، فيتبادر


(١) رواه أحمد في المسند ١/ ٩٤ من طريق محمَّد بن علي بن عقيل عن محمَّد بن الحنفية عن علي. أما رواية البزار فلم أطلع عليها في كشف الأستار، وعزاه الهيثمي لأحمد والبزار فقال رواه أحمد بإسناد حسن والبزار. مجمع الزوائد ٣/ ٢٣، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٦٢.
والحديث فيه عبد الله بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو أحمد المدني، صدوق، في حديثه لين، ويقال تغير بآخرة من الرابعة. مات بعد ١٤٠/ بخ د ت ق ت ٢/ ٤٤٨، وانطر ت ت ٦/ ١٣، وفي التلخيص ٢/ ١١٥ علي بن عقيل سيء الحفظ، يصلح حديثه للمتابعات فأما إذا انفرد فيحسن. وأما إذا خالف فلا يقبل.
وقد روى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي.
درجة الحديث: حسّنه الهيثمي والحافط. ولعل ذلك بالنظر إلى المتابعات والشواهد.
(٢) القطيفة كساء خمل. النهاية ٤/ ٨٤.
(٣) روى الترمذي من طريق جعفر بن محمَّد عن أبيه قال: الذي ألحد قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال حسن غريب. وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. الترمذي ٣/ ٣٦٥.
درجة الحديث: نقل الحافظ تحسين الترمذي وسكت عليه. التلخيص ٢/ ١٣٨.
(٤) شُقْران، بضم أوله وسكون القاف، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل اسمه صالح شهد بدراً، وهو مملوك ثم عتق، أظنه مات في خلافة عثمان. ت ١/ ٣٥٤، وانظر ت ت ٤/ ٣٦٠.
(٥) متفق عليه. البخاري في الجنائز باب الثياب البيض للكفن ٢/ ٩٥ - ٩٦، ومسلم في كتاب الجنائز باب في كفن الميت ٢/ ٦٤٩، قالت عائشة، رضي الله عنها: (أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، كفِّنَ في ثِلَاَثة أثواَبٍ يَمَانيةٍ بِيض سُحُوِليَّةٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عَمَامَةٌ) لفظ البخاري.
(٦) انظر كتاب السرقة ل ٦٥ من النسخة م.

<<  <   >  >>