(٢) في (ك) و (م) عويصة، وهي الصواب. (٣) هذا هو مذهب المالكية والأحناف، أما غيرهم فيجوز عنده ذلك أخذاً من حديث عائشة الآتي. انظر فتح الباري ٣/ ١٨٨ وشرح النووي على مسلم ٧/ ٤٠. (٤) الموطأ ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ مَالِك عَنْ أبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عمَر بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَائِشَةَ أنهَا أمَرَتْ أنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسعْدٍ بْنِ أبْي وَقَّاص في الْمَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعوَ لَهُ. ونقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله هكذا هو في الموطأ عند جمهور الرواة منقطعاً، ورواه حماد بن خالد الخياط عن مالك عن أبى النضر عن أبي سلمة فانفرد بذلك عن مالك. تنوير الحوالك ١/ ٢٢٨ ورواه مسلم موصولاً من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير أنَّ عَائشة أمَرَتْ أنْ يمَرَّ بِجَنَازَةِ سَعدٍ بنِ أبِي وَقّاص في المسجِدِ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ فَأنكرَ الناس ذلكَ عَلَيْهَا فَقالَتْ ما أسْرع ما نَسِي النَّاسُ (ما صلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عَلَى سهيْلٍ بْنِ بَيْضَاء إلَّا فِي الْمَسْجدِ). مسلم في =