للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في كتاب محمَّد أو الثلاث (١)، وهنا ينبني على الأصل، وهو أن القياس والمصلحة هل يقدمان على العموم (٢) أم لا؟ ومذهب مالك، رضي الله عنه، أنهما يقدمان على العموم، وكذلك قال عامة الفقهاء فيلزم الغني أداء الزكاة من هذا الدينار للفقير، فإن قال الغني هو ناقص، قال الفقير يجوز عندك جواز الوازن، فكما ساويت به الغني الذي معه الدينار الوافي في وصف الغناء والقدرة على الاقتناء فكذلك تساويه في وجوب الزكاة، ولاجواب لهم عن هذا، ولا لغيرهم من العلماء، واختُلِف في المعدن هل يعتبر فيه النصاب أم لا؟ وهل تؤخذ أيضاً منه الزكاة (٣) أم لا؟ والصحيح أنه يعتبر فيها لأن ذهب داخل في عموم الحديث (٤)، ولا يعتبر فيه الحول لأنه نما بنفسه فصار بمنزلة الحرث والثمرة (٥) والله أعلم. فإن قيل المعدن وإن كان داخلاً بصفة الذهبية في الحديث المتقدم، فإنه خارج عنها بتخصيص الحديث الآخر وهو قوله (في الرِّكَازِ الْخُمُسُ) (٦)، والمعدن ركاز لأنه مأخوذ من


(١) لم أجد هذا القول.
(٢) انظر شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٣، نشر البنود على مراقي السعود ١/ ٢٥٨، مذكرة الشيخ محمَّد الأمين الشنقيطي على روضة الناظر ص٢٢٠.
(٣) ذهب قوم إلى ما ذهب إليه الشارح عملاً بما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم (أنَّ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم -، اقْتَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنيِّ معَادن الْقَبَلِيةِ وَهِي مِنْ نَاحِيَةِ الْفرَعِ فَتِلْكَ الْمَعَادنُ لاَ يؤْخَذُ مِنْهَا إلَى الْيَوْم إلَّا الزكَاةُ) الموطّأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩، وأبو داود ٣/ ١٧٣ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، وأبو عبيد في الأموال ٤٢٣ عن إسحاق بن عيسى ويحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٦٠، ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٤ وقال صحيح ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٥٢ وهو عندهما موصولاً. قال البيهقي: وقد روي عن عبد العزيز الدروازدي عن ربيعة موصولاً، وساق بسنده عن الحارث بن بلال عن أبيه أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أخذ من المعادن القبلية الصدقة.
درجة الحديث: صححه الحاكم والذهبي، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبير .. فقالوا الواجب فيه الخمس. البناية في شرح الهداية ٣/ ١٣٨ وانظر بداية المجتهد ١/ ٢٥٨.
(٤) تقدم.
(٥) قال ابن رشد: إن مالكاً والشافعي راعيا النصاب في المعدن وإنما الخلاف بينهما أن مالكاً لم يشترط الحول واشترطه الشافعي. بداية المجتهد ٨/ ٢٥١، وقال النووي: الصحيح المنصوص في معظم كتب الشافعي وبه قطع جماعات، وصحّحه الباقون، أنه لا يشترط (أي الحول) بل يجب في الحال، وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة العلماء من السلف والخلف.
والثاني يششرط، وهو مذهب أحمد والمزني، وقال جماعة من الخراسانيين: إن قلنا فيه الخمس لم يعتبر الحول وإلا فقولان والمذهب أنه لا يشترط المجموع ٦/ ٨١ وانظر المغني لابن قدامة ٣/ ٥٥.
(٦) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس ٢/ ١٦٠، ومسلم في الحدود باب جرح العجماء=

<<  <   >  >>