وأورده الذهبي في الميزان من طريق صدقة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. الميزان ٢/ ٣١٣ وانظر التاريخ الكبير للبخاري ٤/ ٢٩٥. وقال ابن الجوزي: قال الدارقطني وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء عن أبيه، ورواه ابن فضل عن العلاء عن يونس بن حبان عن أبي سعيد ولا يصح منها شيء. العلل المتناهية ٢/ ٧٥، وعزاه القرطبي لعبد الرزاق أيضاً، تفسير القرطبي ٤/ ١٤٢. درجة الحديث: ضعيف، كما قال الشارح وغيره كالسيوطي والمناوي وليس كما قال الهيثمي إنه صحيح. (١) وقال النووي: حكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنه يجب كل سنة. قال القاضي أبو الطيب: قال بعض الناس يجب الحج كل سنتين مرة، قالوا: وهذا خلاف الإجماع قائله محجوج بإجماع من كان قبله المجموع ٧/ ٩. (٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١١٦. (٣) انظر المجموع للنووي ٧/ ٧، وشرح لسنة ٧/ ١٥. (٤) سورة البقرة آية ١٩٦. (٥) هذه الرواية التي ساقها الشارح قد وردت عند ابن خزيمة في صحيحه وترجم عليها بقوله: ذكر البيان إن العمرة فرض وإنها من الإِسلام كالحج سواء، إلا أنها تطوّع غير فريضة على ما قال بعض العلماء. وساق بسنده عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر. صحيح ابن خزيمة ٤/ ٣٥٦. وساقه مسلم من نفس الطريق إلا أنه لم يذكر متنه. صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإِسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله: ١/ ٣٨، وأشار إلى رواية ابن خزيمة هذه. الحافظ في الفتح ٣/ ٥٧٩. درجة الحديث: صحيح. (٦) آل عمران، الآية ٩٧.