(٢) مسلم في كتاب الإمارة باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن يغنم ٣/ ١٥١٤، وأبو داود ٣/ ١٨ كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو. (٣) قال الحافظ: سبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر، وحكاه عياض وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعَّف حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن هانئ، وهذا مردود لأنه ثقة محتج به عند مسلم، وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما، ولا يعرف فيه تجريح لأحد. فتح الباري ٦/ ٩. وقال النووي: قولهم أبو هانئ مجهول غلط فاحش بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. شرح النووي على مسلم ١٣/ ٥٢. القول الثاني: منهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها، قال الحافظ وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في ردَّه إذ لو كان الأمر كذلك لم يبقَ لهم ثلث الأجر ولا أقل منه. القول الثالث: ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده، وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضاً وفيه نظر. فتح الباري ٦/ ٩. هذه الأقوال ساقها الحافظ مع الرد عليها. (٤) قلت: هذا ما رجَّحه النووي فقد قال النووي: الصواب، الذي لا يجوز غيره، أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقلّ من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وإن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجَّلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون الغنيمة من جملة الأجر. شرح النووي على مسلم ١٣/ ٥٢. (٥) الموطأ ٢/ ٤٤٥ مرسلاً من طريق عطاء بن يسار إنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. وقد وصله الترمذي من طريق ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. سنن الترمذي ٤/ ١٨٢ وقال: حسن غريب، والنسائي ٥/ ٨٣ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن ياسر عن ابن عباس من نفس الطريق، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٣٨٤. أقول: طريق الترمذي فيها عبد الله بن لَهِيعة، بفتح اللام وكسر الهاء، بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي. صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه وقد تقدم. درجة الحديث: حسن من خلال إسناد الرواية الثانية.