(٢) هذا القول حكاه القرطبي وعزاه لمالك وقال: وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا تفسير القرطبي ٨/ ١١. (٣) ورد من حديث عمرو بن عنبسة قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ ثُمَّ قَالَ .. أبو داود ٣/ ١٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣٣٩، والحاكم في المستدرك ٣/ ٦١٦. درجة الحديث: صححه ناصر في إرواء الغليل ٥/ ٧٣، وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٢/ ٦٩٠، ورواه مالك مرسلاً عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْروٍ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعِرانَةَ سَأَلَهُ النَّاسُ حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ فَتَشَبَّكَتْ برِدَائِهِ ... إلى أن قال: مَالِي مِمَّا أفَاءَ الله عَلَيْكُم وَلاَ مِثْلُ هذِه إِلاَّ الْخُمُس وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ. الموطأ ٢/ ٤٥٨. قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله. شرح الزرقاني ٣/ ٢٨، وقد وصله النسائي من طريق حماد بن سلمة عن محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. النسائي ٧/ ١٣١، والبيهقي ٦/ ٣٣٦. درجة الحديث: حسَّنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٥/ ٧٤ وهو كذلك لأن ابن إسحاق صرّح بالتحديث في رواية البيهقي، كما أن للحديث شاهداً آخر عند النسائي من حديث عبادة بن الصامت. النسائي ٧/ ١٣١، وحديث عبادة بن الصامت حسنه الحافظ في الفتح ٦/ ٢٤١، وكذلك حسنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٥/ ٧٤. (٤) أبو داود ٣/ ١٨١ من طريق مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ينفل الثلث بعد الخمس، وفي رواية أخرى عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، وفي رواية ثالثة الربع في البدأة والثلث في الرجعة. ورواه ابن ماجه ٢/ ٩٥١. درجة الحديث. صحَّحه الشارح وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٢/ ٦٧٩.