(٢) متفق عليه. البخاري في الجهاد باب من لم يخمس الأسلاب ٤/ ١١٢، وفي المغازي باب قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} ٥/ ١٢٧، ومسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٣/ ١٣٧٠، والموطّأ ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥، وأبو داود ٣/ ٧٠، وشرح السنة ١١/ ١٠٥. (٣) انظر شرح السنة ١١/ ١٠٨، فتح الباري ٦/ ٢٤٧، وشرح النووي على مسلم ١٢/ ٥٩. (٤) قال ابن رشد: قال مالك: لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أنه ينفله له الإِمام على جهة الاجتهاد وذلك بعد الحرب، وبه قال أبو حنيفة والثوري. بداية المجتهد ١/ ٢٩٠، وانظر المنتقى ٣/ ١٩٠، وشرح الزرقاني ٣/ ٢٥. (٥) متفق عليه البخاري في الجهاد باب من لم يخمّس الأسلاب ٤/ ٧٣، ومسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٣/ ١٣٧٢، وشرح السنة ١١/ ٣٨٣ كلهم من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف. (٦) روى مسلم من طريق عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: (قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلاً مِنَ الْعَدُوَّ فَأَرَادَ سَلبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانَ وَالِياً عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم -، عَوْف بْن مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدٍ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ قَالَ: اسْتَكْثَرْتهُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ ادْفَعْهُ إلَيْهِ فَمَرَّ خَالِدٌ فَجَرَّهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسْولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَغْضَبَ فَقَالَ: لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ ...)، مسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٢/ ١٢٧٢، قال النووي: وهذا الحديث قد يستشكل من حيث إن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه ويجاب عنه بوجهين: أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخَّره تعزيراً له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما =