(٢) هي التي تقتل ضرباً بالخشب أو بالحجر. المصدر السابق. (٣) هي الساقطة من جبل أو بئر. المصدر السابق. (٤) هي الشاة التي تنطحها الأخرى بقرونها. المصدر السابق. (٥) كان أهل الجاهلية إذا أكل السبع شاة أكلوا بقيتها، قاله ابن عباس وقتادة. الأحكام ٢/ ٥٣٧. (٦) ورد عند الترمذي من حديث أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ أبِيهَا أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَكُلَّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأهْلِيَّةِ وَعَنْ الْمَجَثَّمَةِ وَعَنِ الْخَلِيسَةِ .. سنن الترمذي ٤/ ٧١ - ٧٢، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول وعزاه للترمذي، جامع الأصول ٤/ ٤٩٩. درجة الحديث: حسّنه عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول. (٧) سورة المائدة آية ٣. (٨) انظر الأحكام ٢/ ٥٣٩ فقد قال وقد روي عنه (أي عن مالك) أنه لا يؤكل إلا ما كان، بذكاة صحيحة، والذي في الموطأ عنه أنه ان كان ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف فليأكلها وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد عمره فهو أولى من الروايات الغابرة. وانظر الموطأ ٢/ ٤٩٠. (٩) في (ك) و (م) و (ص) ليس فيها خاصرتها، وكذلك ليست في الأصول التي فيها الحديث. (١٠) أبو داود ٣/ ٢٥٠، والترمذي ٤/ ٧٥، والنسائي ٧/ ٢٢٨، وابن ماجه ٢/ ١٠٦٣ كلهم عَنْ أَبِي الْعَشْرَاءِ عَنْ =