للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَقَرَةً} (١) منحورة بحديث النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ) (٢). وعن علمائنا في أكل جميع ما ذُبح إذا نُحر، وأكل جميع ما يُنحر إذا ذُبح على الإطلاق روايتان، والصحيح عندي في الغنم ونوعيها ذبحها لا نحرها، والأصل في ذلك كله حديث رافع قال: كُنَا بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تَهَامَةَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوَّ غَداً وَلَيْسَ مَعَنَا مِدًى إلَّا الْقَصَبُ وَفِي رِوَايَةٍ إِلاَّ الْلِّيطُ (٣)، وَهِيَ الْقَصَبُ اْلمَشْقُوقَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، أَعْجِلْ، أَوْ أَرِنْ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ الله فَكُلُوا لَيْسَ السَّنُّ والْظُّفْرُ وَسَأُحَدَّثُكُمْ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمِدَى الْحَبَشَةِ) (٤) وفي الحديث أربعة معان:

أحدها: أن الصحابة فهمت أن الذبح بالحديد فسألت هل يلحق به المحدد من غيره أم لا؟ فأخبر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه مثله لحصول المقصود من إنهار الدم وقد ذبحت أمة (٥) شاة بمر (٦):


أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلَّا في الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ؟ قَالَ ... ورواه أحمد، انظر الفتح الرباني ١٧/ ١٥٤، والبيهقي ٩/ ٢٤٦، والمحلى ٧/ ٤٤٩. والحديث فيه أبو العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى عنه حماد بن سلمة قيل اسمه يسّار بن بكر بن مسعود بن خولي بن حرملة ابن قتادة من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم، قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة قال: هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة، قال: ما أعرف أنه يروى، عن أبي العشراء حديث غير هذا، يعني حديث الذكاة، وقال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: مجهول. ت ت ١٢/ ١٦٧. وانظر المغني في الضعفاء ٢/ ٧٩٨، الكاشف ٣/ ٣٥٨.
درجة الحديث: ضعيف لجهالة أبي العشراء قاله الحافظ في ت ٢/ ٤٥١، وقال في التلخيص لا يعرف حاله ٤/ ١٣٨ وقال الذهبي في الميزان.
قلت: ولا يُدرى من هو ولا من أبوه أنفرد عنه حماد بن سلمة. نقل ذلك محققاً الكاشف عزت عطية وموسى محمَّد على الموشّى. انظر الكاشف ٣/ ٣٥٨ وقال الخطابي: ضعَّفوا هذا الحديث لأن رواته مجهولون، نقل ذلك البنّا في الفتح الرباني ١٧/ ١٥٤ وصحّحه الحافظ ابن كثير. انظر مختصر تفسير ابن كثير ١/ ٤٨١ وعندي أنه ضعيف لما تقدم.
(١) سورة البقرة آية ٦٧.
(٢) متفق عليه. البخاري في الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ٢/ ٢٠٩، ومسلم في الحج باب وجوب الإحرام، ٢/ ٨٧٦، والموطأ ١/ ٣٩٣ كلهم عن عائشة.
(٣) هذه رواية مسلم في كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ٣/ ١٥٥٩.
(٤) تقدم، وهو في البخاري ٧/ ١٢٠ - ١٢١ من حديث رافع بن خريج وكذلك مسلم ٣/ ٨.
(٥) قال الحافظ: لم أقف على اسمها. فتح الباري ٩/ ٦٣١.
(٦) المروة حجر أبيض وقيل هو الذي يقدح منه النار. فتح الباري ٩/ ٦٣١.

<<  <   >  >>