(١) متفق عليه. البخاري في الديات باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...} ٩/ ٦ ومسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسلم ٣/ ١٣٠٢ من طريق مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قَالَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَحِلُّ دَمُ أمْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ". (٢) مالك في الموطأ ٢/ ٤٩٦ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي إدْرِيسٍ الخُولانِيَّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشْنِيَّ أَنَّ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ" قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيي في هذا الحديث ولم يتابعه أحد من رواة الموطّأ عليه، ولا من رواه عن ابن شهاب، وإنما لفظهم: أَنَّ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم - (نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ) شرح الزرقاني ٣/ ٩٠. والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع ٧/ ١٢٤، ومسلم في الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ٣/ ١٥٣٣ من عدة طرق والحديث عند الجميع عن أبي ثعلبة الخشني، رضي الله عنه، أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع .. (٣) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ٣/ ١٥٣٤، وشرح السنة ١١/ ٢٣٤ وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣١٥ كلهم من حديث ابن عباس. (٤) معن هو ابن عيسى بن يحيي الأشجعي مولاهم، أبو يحيي المدني القزاز، ثقة ثبت. قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك من كبار العاشرة. مات سنة ١٩٨/ ع. ت ٢/ ٢٦٧، وانظر ت ت ١٠/ ٢٥٢. (٥) ما بين القوسين ليس في (ك) ولا (م)، وعلى هذا يتبين أنه خطأ من النسَّاخ لعدة أمور منها أن مسلماً لا يمكن أن يروي عن معن لأن معناً مات سنة ١٩٨ هـ، ومسلم ولد سنة ٢٠٤ فبين ولادة مسلم ووفاة معن ٢٦ سنة، انظر ترجمة مسلم في ت ت ١٠/ ١٢٦، هذا بالإضافة إلى أن هذه الرواية ليست في بقية النسخ. والطير لا ناب له وإنما له مخلب.