(٢) لم أطّلع عليه. (٣) انظر المحصول في علم الأصول للشارح ل ٦٥ أوب مبحث الترجيح. (٤) سورة المائدة آية ٥. (٥) يقول المغفور له الشيخ محمَّد الأمين: في وجه الجمع بين قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} مع قوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} فيما إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله، ولا اسم غيره، فحاصله أن لقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} وجهين من التفسير أحدهما وإليه ذهب الشافعي، وذكره ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي أن الراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله. الوجه الثاني: أنها على ظاهرها، وعليه فبين الآيتين أيضاً عموم وخصوص من وجه وتنفرد آية {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع وتنفرد آية {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} فيما ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه، فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع ... ويجتمعان فيما ذبحه الكتابي ولم يسم الله عليه فيتعارضان فيه فيدلّ عموم {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} على الإباحة ويدل عموم {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} على التحريم فيصار إلى الترجيح .. فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} وقال بعضهم بترجيح عموم {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ..} والذي يظهر .... أن لعموم كل من الآيتين مرجح، وأن مرجع آية التحليل أقوى وأحق بالاعتبار. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص ٩٧ - ٩٩، وانظر تفسير ابن جرير ٦/ ٤٤، القرطبي ٧/ ١١٦، مختصر تفسير ابن كثير ١/ ٤٧٩، زاد المسير ٢/ ٢٨٣، أحكام القرآن للرازي ٣/ ٤٢.