للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذي ناب من السباع وهو صريح المذهب وبه ترجم مالك، رضي الله عنه، في الموطأ حين قال: (تَحْرِيمُ أكْلِ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)، ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال: (وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا) (١)، فأخبر أن العمل اطرد مع الأَثر، وقد اختلف العلماء إذا خالف العمل الأثر؛ فمنهم من قدم الأثر وهم الأكثر، ومنهم من طرح الأثر وقدم العمل، وهو مالك، رضي الله عنه، والنخعي وقد قال النخعي: (لو وجدت أصحاب محمَّد يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك) (٢)، وصدق لأنهم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يتركون العمل بما سمعوا إذا ثبت سماعهم له إلا عند دليل آخر مثله، وفيه تفصيل طويل بيَّناه في أصول الفقه (٣).

معارضة: قال الله تعالى حين ذكر ما حرم {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} وقال تعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٤) فإذا ذبح النصراني في عيده وللمسيح وأهل به لغير الله تعالى فقد اختلف فيه كما قدمنا، وتعلَّق من منعه بأن قوله تعالى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} (٥) تخصيص لعموم قول تعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} والصحيح أنه لا


(١) الموطّأ ٢/ ٤٩٦.
(٢) لم أطّلع عليه.
(٣) انظر المحصول في علم الأصول للشارح ل ٦٥ أوب مبحث الترجيح.
(٤) سورة المائدة آية ٥.
(٥) يقول المغفور له الشيخ محمَّد الأمين: في وجه الجمع بين قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} مع قوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} فيما إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله، ولا اسم غيره، فحاصله أن لقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} وجهين من التفسير أحدهما وإليه ذهب الشافعي، وذكره ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي أن الراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله. الوجه الثاني: أنها على ظاهرها، وعليه فبين الآيتين أيضاً عموم وخصوص من وجه وتنفرد آية {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع وتنفرد آية {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} فيما ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه، فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع ... ويجتمعان فيما ذبحه الكتابي ولم يسم الله عليه فيتعارضان فيه فيدلّ عموم {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} على الإباحة ويدل عموم {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} على التحريم فيصار إلى الترجيح .. فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} وقال بعضهم بترجيح عموم {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ..} والذي يظهر .... أن لعموم كل من الآيتين مرجح، وأن مرجع آية التحليل أقوى وأحق بالاعتبار. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص ٩٧ - ٩٩، وانظر تفسير ابن جرير ٦/ ٤٤، القرطبي ٧/ ١١٦، مختصر تفسير ابن كثير ١/ ٤٧٩، زاد المسير ٢/ ٢٨٣، أحكام القرآن للرازي ٣/ ٤٢.

<<  <   >  >>