للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أَمَرَنَا رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأذُنَ وَلَا نُضَحَّي بِخَرْقاءٍ وَلَا بِشَرْقَاءٍ وَلَا مُقَابَلَةً وَلاَ مُدَابِرَةً) (١) وقال فيه أيضاً (وَلاَ بَعَضْبَاءِ الْقَرَنِ وَالأُذُنِ) (٢). فالخرقاء: التي خرق أذنها. والشرقاء: المقطوعة الأُذن، والمقابلة: ما كان من ذلك أمام، والمدابرة ما كان من خلف، والعضباء المكسورة القرن، والمصفرة المريضة، والمستأصلة التي ذهب قرنها، والبخقاء التي طمس عينها، والمشيعة التي هزلت حتى تمشي في آخر الغنم. وفي هذا التفسير اختلاف كثير والإشارة إليه ما قلناه، والعيوب إنما تكون في البدن كله فالمرض يجمعها، أو في الأطراف وهي الرجل والذنب والأُذن والقرن. فأما الرجل فقد وقع عليه النص في الحديث، وأما العين فكذلك أيضاً، وأما الأذن فما وقع في حديث علي وغيره فيها نقص الجمال ولا ينقص الطيب ولا القدر، وأما القرن فلا اختلاف بين العلماء أن الأجم يجزىء لكن القرن زيادة جمال وقدّر بخلاف أن يكون كسيراً فإنه يذهب الجمال فيجزىء حينئذ، فإن أدمى كان مرضاً لا يجزىء. وكذلك قال علماؤنا: وأما الذنب فإن نقص منه أقل من الثلث أجزأ، فإن نقص منه الثلث ففي كتاب محمد (٣) النصف كثير، فجاء من هذا أن الثلث قليل، وعند ابن حبيب (٤)، وأهل الرأي (٥) أن الثلث كثير ولا سيما


(١) أبو داود ٣/ ٢٣٧، والترمذي ٤/ ٨٦ وقال: حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٢١٦، وابن ماجه ٢/ ١٠٥٠، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ٧٧، والحاكم ٤/ ٢٢٢ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وشرح السنة ٤/ ٣٣٧.
درجة الحديث: صححه الترمذي والحاكم والذهبي.
(٢) أبو داود ٣/ ٢٣٨، والترمذي ٤/ ٩٠ وقال: حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٢١٧، وابن ماجه ٢/ ١٠٥١، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ٧٧، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٢٤ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
أقول: الحديث فيه جري تصغير جرو بن كليب السدوسي بصري عن علي بن أبي طالب مقبول من الثالثة/ ع ت ١/ ١٢٨، وقال في ت ت: قال ابن المديني: مجهول ما روى عنه غير قتادة، وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وثَّقه العجلي وصحح حديثه، الترمذي ت ت ٢/ ٧٨.
درجة الحديث: ضعيف لا كما ذهب إليه الترمذي.
(٣) محمَّد بن المواز تقدمت ترجمته.
(٤) تقدم
(٥) قال في مجمع الأنهر: وفي ذهاب النصف روايتان وتجوز إن ذهب أقل منه، أي من النصف، وقيل إن ذهب أكثر من الثلث لا تجوز. مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: ٢/ ٥٢٠.

<<  <   >  >>