(٢) انظر كلام الشارح في الأحكام ٤/ ١٦٠٦ وذكر أنه لم يسبق إليه. (٣) قال في المحصول: وقد دل علماؤنا عن بكرة أبيهم على وقوع هذه المسألة شرعاً بقصة الخليل، صلوات الله عليه وسلامه، فإنه أُمر بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل فعله وكان الفداء غير قادح في الاهتداء والاقتداء، والذي أراه أن هذه ليست من ذلك الباب وأنه أمر خفي على علمائنا. ل ٦٤ ب. (٤) سورة الصافات آية ١٠٢. (٥) السرفة: واحدة السرف وهي الشقق البيض من الحرير خاصة. جامع الأصول ١١/ ٤٠٣. (٦) متفق عليه. البخاري في فضائل أصحاب النبي، - صلى الله عليه وسلم -، باب تزويج النبي, - صلى الله عليه وسلم -، عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها: ٥/ ٧١، وفي النكاح باب نكاح الأبكار ٧/ ٦، ومسلم في فضائل الصحابه باب فضل عائشة، رضي الله عنها، ٤/ ١٨٨٩، والترمذي ٥/ ٧٠٤ كلهم من حديث عائشة.