(٢) الموطّأ ٢/ ٤٧٤. (٣) الموطّأ ٢/ ٤٧٦ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أتَتِ امْرَأةً إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبْاسٍ فَقَالَتْ لَهُ .... لم أطلع عليه في غير الموطأ وسنده صحيح. (٤) قال الشافعي: هي معصية يستغفر الله منها. أحكام القرآن للشارح ٤/ ١٦٠٧، والقرطبي ١٥/ ١١١. (٥) قال أبو حنيفة: هي كلمة يلزمه بها ذبح شاة. أحكام القرآن للشارح ٤/ ١٦٠٧, وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٣٧٧. (٦) وقال مالك: مثل قول أبي حنيفة. قال الشارح: دليلنا أن الله جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاً فألزم الله إبراهيم ذبح الولد وأخرجه عنه بذبح الشاة، وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يجب أن يلزمه ذبح شاة لأن الله تعالى قال: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} والأيمان إلزام أصلي، والنذر إلزام فرعي فيجب أن يكون عليه محمولًا. أحكام القرآن للشارح ٤/ ١٦٠٧.