للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طالق إن دخلت الدار، والله، إن شاء الله، أو يسكت عن المشيئة، وقرَّرها تعالى ورتبها, ولم يبيِّن في القرآن ميقاتها. واختلف العلماء فيه فمنهم من قال: لا تجوز الكفارة إلا بعد الحنث (١)، ومنهم من قال: تجوز قبل الحنث، وإلى ذلك مال علماؤنا (٢). والأصل في اختلافهم الحديث الصحيح "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا روي فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ" (٣)، بِتَقْدِيمِ الْحَنَثِ عَلَى الْكَفَّارَةِ، وروي: فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، بِتَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَنَثِ (٤)، واضطرب الناس فمنهم من قال الواو لا تعطي رتبة (٥) وإنها المعوَّل على المعنى، وذلك أن الكفَّارة متعلقة بسببين: اليمين والحنث، فلا يجوز تقديمها على أحدهما، كما لم يجز تقديم الزكاة على الملك والنصاب (٦)، ومنهم من قال: إنما سبب الكفارة اليمين وحدها والكفارة بدل عن البر فيخرجها قبل الحنث (٧)، وقد استوفينا الطريق في مسائل الخلاف وأما أنت الآن في هذا


(١) هذا مذهب الأحناف. قال ابن الهمام: وإن قدَّم الكفَّارة على الحنث لم يجزه، شرح فتح القدير ٤/ ٢٠.
(٢) قال الباجي: استحب مالك أن تكون الكفارة بعد الحنث، فإن قدمها قبل الحنث فهل يجزيه أم لا؟ عنه في ذلك روايتان، المنتقى ٣/ ٢٤٩، وقال ابن عبد البر: إن كفَّر الحالف بالله قبل أن يحنث في يمينه أجزأ ذلك وقد قيل أيضاً لا يجزيه والأول تحصيل مذهب مالك، والكفّارة بعد الحنث أحب إلي في كل شيء، الكافي ١/ ٤٥٤.
(٣) الموطأ ٢/ ٤٧٨، ومسلم في الأيمان والنذور باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ٣/ ١٢٧٢، وشرح السنة ١٠/ ١٧، والترمذي ٤/ ١٠٧، كلهم من حديث أبي هريرة.
(٤) مسلم في الباب السابق ٣/ ١٢٧٤ من حديث عبد الرحمن بن سمرة، وورد عند أبي داود: فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ إئْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
أبو داود ٣/ ٥٨٥، وقال أبو داود: من حديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة، في هذا الحديث وروي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث، ورواه النسائي ٧/ ١٠.
(٥) قال الباجي الواو لا تقتضي رتبة، المنتقى ٣/ ٢٤٩، وقال الحافظ قال ابن التين وجماعة الروايتان دالتان على الجواز لأن الواو لا ترتب. فتح الباري ١١/ ٦١٠.
قال ابن مالك: فاعطف بواو سابقاً أو لاحقاً .. في الحكم أو مصاحباً موافقاً.
(٦) قال الباجي: إذا قلنا إنه تجوز الكفارة قبل الحنث فيصح عندي أن يكفّر بكل ما يكفِّر به من صوم أو غيره. المنتقى ٣/ ٢٤٩.
(٧) قال الحافظ ذكر أبو الحسن ابن القصار، وتبعه عياض وجماعة، أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابياً وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة. فتح الباري ١١/ ٦٠٩.
وقال النووي: أجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفَّارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن =

<<  <   >  >>