مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابياً وجماعات من التابعين، وهو قول جماهير العلماء، لكن قالوا: يستحب كونها بعد الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية .. وأما التكفير بالمال فيجوز كما يجوز تعجيل الزكاة، شرح النووي على مسلم ١١/ ١٠٩. (١) متفق عليه. البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم ٨/ ١٦٤، ومسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ٣/ ١٢٦٧، والموطأ ٢/ ٤٨٠ كلهم من حديث ابن عمر وأول الحديث: "أَلَا إنَّ الله، عَزَّ وَجَلَّ، يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ". (٢) تقدم تخريجه. (٣) لم أطلع على هذا الكتاب وقد ذكره في المسالك أيضاً. (٤) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤/ ١٥.