(٢) لعل الشارح يقصد بذلك داود أو غيره من أهل الظاهر، وهذه حدة منه، رحمه الله، لا تنبغي. قال ابن رشد: ذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ليس يلزم في مثل هذه الأقاويل، أعني الخارجة مخرج الشرط، إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك، وذلك أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذر، ولا بأيمان فترفعها الكفَّارة، فلم يوجبوا على من قال إن فعلت كذا وكذا فعلي المشي إلى بيت الله مشياً ولا كفارة. بداية المجتهد ١/ ٣٠١. (٣) هذا مذهب الأحناف، انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤/ ٢٥. (٤) قال الباجي: يريدون .. إن تزوجتك فدخلت الدار فأنت طالق، فيضيف الطلاق إلى النكاح. المنتقى ٤/ ١١٥، وانظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ٢٥٦ - ٢٥٧، والكافي ٢/ ٥٧٨، وبداية المجتهد ٢/ ٥٩. (٥) لم أطَّلع على قائل هذا القول. (٦) في (ك) و (م) تلاه مالك مفتياً. (٧) قال الباجي: روى ابن وهب عن مالك أنه أفتى رجلاً حلف إن تزوج فلانة فهي طالق أنه لا شيء عليه إن تزوجها. قاله ابن وهب ونزلت بالمخزومي، فأفتاه مالك بذلك. قال الباجي: وليست هذه الرواية بالمشهورة، والمشهور رواية أي زيد عن ابن القاسم في العتبية إن وقع، والدليل على ما نقوله إنه أضاف الطلاق إلى النكاح فوجب أن يلزمه. المنتقى ٤/ ١١٥. (٨) انظر فقه سعيد بن المسيب، رسالة دكتوراه لهاشم جميل عبد الله ٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥، والمدونة ٦/ ٢٨، والمحلّى ١٠/ ٢١٤، وشرح السنة ٩/ ١٩٩.