للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثانية: أن فتح هذا الباب ربما تعرض له من لا يحسن الجمع والفرق فيفسد الأحاديث.

وصفة الخِطبة، بكسر الخاء، أن يبدأ بالخُطبة، بضم الخاء، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يقول، كما رواه الترمذي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)} (١)، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: ١] (٢)، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} (٣) (٤) الآية، وإن فلاناً رغب فيكم وِهوى إِليكم من الصداق لكم كيت وكيت فأنكحوه. هذه هي السنة إن جاء أحد بها فبها وَنعِمَتْ، وإن قصر عنها وأتى بالمقصود له منها أجزأت حتى قال مالك، رضي الله عنه: لو بادر رجلاً فقال له: هل تزوجني ابنتك بألف فقال له الآخر: نعم، لزمه (٥). وقال (ش): لا يلزمه حتى يقول له الآخر بعد ذلك: قبلت (٦). وكذلك الخلاف في البيع مثله، ولقب المسألة هل تنعقد العقود بالاستدعاء أم لا؟ والصحيح ما ذهب إليه مالك، رضي الله عنه؛ لأن الغرض من القبول معرفة الرضا، وقد حصلت معرفة الرضا بالاستدعاء، فإن قال: كنت هازلاً، فهزل النكاح جدٌّ، ومثل هذه الدعوى يتطرق إلى القبول ولا يسمح إجماعاً، وإن قال: قصدت الاستدعاء (٧)؛فإن علمت بما عنده كنتَ بعد ذلك على الاختيار والارتياء فلا إخبار ولا ارتياء في النكاح إجماعاً بدليل أنه لو صرَّح


= المتن وإن كان بعض أسانيده معلولاً. فيض القدير ٦/ ٢٨٥، وقال قبل هذا، قال ابن مندة .. رواه عن المصطفى، - صلى الله عليه وسلم - أربعة وعشرون صحابياً ..
(١) سورة آل عمران آية ١٠٢.
(٢) سورة النساء آية ١.
(٣) سورة الأحزاب آية ٧٠.
(٤) سنن الترمذي ٣/ ٤١٣ - ٤١٤ وقال: حديث عبد الله حسن، وأبو داود ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢٠، والنسائي ٦/ ٨٩، وابن ماجه ١/ ٦٠١، وأحمد رقم ٣٧٢٠ - ٣٧٢١، والحاكم ٢/ ١٨٢، والبيهقي من طريق وأصل بن الأحدب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، ومن حديث أبي عبيدة عن أبيه.
درجة الحديث: صحَّحه الشارح في العارضة ٥/ ٢٠، وأحمد شاكر في تعليقه على المسند رقم ٣٧٢٠.
(٥) قاال القاضي عبد الوهاب: ينعقد بكل لفظ دالٍ على التمليك أبداً كالبيع. نقلاً عن تحفة الحكام ١/ ١٥٧.
(٦) انظر الروضة للنووي ٧/ ٣٦.
(٧) في (م) الاستسلام.

<<  <   >  >>