(٢) العانس من الرجال والنساء الذي يبقى زماناً، بعد أن يدرك، لا يتزوج، وأكثر ما يستعمل في النساء، يقال عنست المرأة فهي عانس وعنست فهي معنسة كبرت وعجَّزت في بيت أبويها النهاية ٣/ ٣٠٨. (٣) ذكر الباجي عن مالك في رواية ابن وهّب عنه إنَّهَا إذا عَنَسَتْ لَمْ يُزَوَّجْها إلَّا بِرضَاهَا، وروى محمَّد عنه أن له أن يجبرها وان عنست وبلغت أكثر من أربعين سنة. المنتقى ٣/ ٢٧٢. (٤) الموطأ ٢/ ٥٢٥، أنّة بَلَغَة عَنْ سَعِيدِ بن المُسيّب أنَّه قالَ: قَالَ عُمرُ بن الْخَطاب قَال: لا تُنْكَخ الْمَرْأة إلَّا بِإذْنِ وَليّهَا. درجة الأثر: منقطع لأن مالكاً لم يدرك سعيداً. (٥) قال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا في قول عمر هذا؛ فقال بعضهم: كل واحد من هؤلاء يجوز إنكاحه إذا أصاب وجه النكاح من الكفء والصلاح، وقال آخرون على الترتيب لا التخيير. شرح الزرقاني ٣/ ١٢٧، وانظر المنتقى ٣/ ٢٦٧.