للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأدخل حديث عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ (١) عَنْ نَافِعِ (٢) بْنِ جُبَيْرِ (٣) بْنِ مُطْعِم عَن ابنِ عَبَّاس أنَّ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الأيَّمُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليّهَا، والْبِكْرُ تُسْتَأذنُ في نَفسِهَا وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا" (٤) والحديث صحيح مروي بألفاظ مختلفة من جملتها قوله: "وَالثّيِّبُ أحَق بنَفْسِهَا مِنْ وَليِّهَا" (٥) وهو أخص من الأيِّم ومن جملتها ما رواه شعبة عن مالك، رضي الله عنه: "الأيِّم أحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليِّها وَالْيتيمَةُ تُسْتَأذَنُ في نَفْسِهَا وإذْنُهَا صُمَاتُهَا" (٦). والحديث صحيح خرَّجه مسلم ولم يخرجَّه البخاري، والعلة فيه ما بيَّناه في الكتاب الكبير اختصاره أن البخاري لا يروي عمن يقلّد فيه وإنما يروي عمن يعلمه بعينه عدلاً في صفته من زمانه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبهذا تكون الأمانة، فنظر في عبد الله بن الفضل هذا فلم يتبين له أهُوَ من أولاد ربيعة بن الحارث أو من بني عتبة بن أبي لهب، والرواية عن غير المتعين كالرواية عن المجهول، واتفقت الأمة على أن المجهول العدل تجوز الرواية عنه إذا قال أنا رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لوجوب العدالة (٧) لهم، ولا يجوز ذلك في غيرهم لعدم العدالة فيهم، واختُلف في عدالة من عداهم مع عدم التعديل، فقال القائلون: كما لا يجوز ذلك في الشهادة لا يجوز في الرواية، ومنهم من قال: الرواية أوسع من الشهادة، وقد حققنا ذلك في أصول الفقه، وقد روي الحديث "الثيبُ أحقُّ بنفْسهَا منْ وَليِّهَا" (٨) وهذا حديث مركب من جملتين.


(١) عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ثقة من الرابعة/ غ. ت ١/ ٤٤٠، وانظر ت ت ٥/ ٣٥٧.
(٢) نافع بن جبير بن مطعم النفلي أبو محمَّد، أو أبو عبد الله المدني، ثقة فاضل من الثالثة، مات سنة ٩٩/ ع. ت ٢/ ٢٩٥، وانظر ت ت ١٠/ ٤٠٤.
(٣) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي النوفلي، أبو محمَّد، وقيل أبو عدي، أحد، أشراف قريش وحلمائها .. أسلم بعد الحديبية تجريد أسماء الصحابة ١/ ٧٨ وت ١/ ١٢٦، ت ت ٢/ ٦٢.
(٤) الموطأ ٢/ ٥٢٤، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٢/ ١٠٣٧، وأبو داود ٢/ ٥٧٧، وللترمذي ٣/ ٤١٦، والنسائي ٦/ ٨٤، وابن ماجه ١/ ٦٠١، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٦/ ١٥٦ - ١٥٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١١٨، والشافعي في مسنده ٢/ ١٢.
(٥) مسلم في الباب السابق، وأبو داود ٢/ ٥٧٨، والنسائي ٦/ ٨٥.
(٦) النسائي ٣/ ٨٤.
(٧) قال النووي: الصحابة كلهم عدول. تقريب النووي مع شرح تدريب الراوي ٢/ ٢١٤.
(٨) مسلم في كتاب النكاح باب استئذان ثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٢/ ١٠٣٧، من طريق عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس.

<<  <   >  >>