(٢) قال في المدونة: الأمر عندنا في البكر اليتيمة. المدونة ٢/ ١٤٢. (٣) قال الباجي: قوله - صلى الله عليه وسلم - "الْبِكْر تُسْتَأذَنُ في نَفْسِهَا" قال ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد عن مالك في المدونة: يريد البكر التي لا أب لها لأنها هي التي تُستأذن، وقد روى هذا الحديث زياد بن سعد فقال فيه: (والبكر يستأذنها أبوها). وصواب هذا الحديث ما رواه مالك، وقد تابعه عليه سفيان الثوري وكل واحد منهما إمام: إذا انفرد قوله غلب على قول زياد فكيف إذا اتفقا على خلافه، وقد رواه صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل فقال فيه (واليتيمة تستأمر) وهو أثبت من زياد بن سعد وقوله أولى من جهة النظر، ولعل عبد الله ابن الفضل لعلمه بالمراد به كان مرة يقول (والبكر تستأذن) ويقول مرة (واليتيمة تستأمر) وقد روى هذا الحديث شعبة عن مالك فقال فيه (واليتيمة تستأمر). المنتقى ٣/ ٢٦٦، وانظر المدونة ٢/ ١٤٢، وشرح الزرقاني ٣/ ١٢٧. (٤) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣٩٥، ونصب الراية ٣/ ١٩٠.