(٢) قال الباجي: كان من مذهبه أنه يكره لذوي الفضل والهيئة الإجابة إلى طعام صُنع لغير سبب. المنتقى ٣/ ٣٥٠. (٣) أقول: لعل الشارح هنا أدخل بعض الحديثين في بعض فلم يرد ذكر للخياط في حديث أبي مسعود، كما لم يرد ذكر للرجل الذي اتبعهم في حديث أنس، والحديثان متفق عليهما، الأول حديث أبي مسعود عند البخاري في كتاب الأطعمة باب الرجل يتكلف الطعام لأخوانه ٧/ ١٠١، ومسلم في الأشربة باب ما يفعل الضيف إذا اتبعه غير من دعاه صاحب الطعام ... ٣/ ١٦٠٨ من طريق أبي مسعود الأنصاري قال: كَانَ رَجُل مِنَ الأنْصارِ، قَال لَهُ أبو شعَيْب وَكَانَ لَه غلَام لَحَّام (أي بائع لحم) فَرَأى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فَعَرَفَ في وَجْهِهِ الْجوعَ فَقَالَ لغلامه: ويحَكَ إصْنَع لَنَا طَعَاماً لِخَمْسَةِ نَفَرٍ فَإني أرِيدُ أنْ أدْعو النَّبِيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، خَامِس خمْسةٍ، قَالَ: فصَنَعَ ثم أتى النبى، - صلى الله عليه وسلم -، فَدْعَاهُ خَامِس خَمْسة بما وَاتبَعهمْ رجلٌ فَلَمَّا بلَغ الْبَاب قَالَ النبِي، - صلى الله عليه وسلم -: إن هذَا اتبَعنَا فَإنْ شِئْت أنْ تَأذنَ لَهُ وَإنْ شِئْتَ رَجع قالَ: لاَ بل آذنُ لَه يَا رسولَ الله. وفي حديث أنى عندهما قال: دَخلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عَلَى غلَامٍ لَه خَيّاط فَأتَاة بقِصْعَةٍ فِيهَا طَعَام وّعَلَيْهِ دباءٌ فَجَعَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يَتَتبع الدِّبَاء قَال: فَلَمَّا رأيْت ذلكَ جَعَلْت أجْمَعهُ بَيْنَ يَدَيهِ .. البخاري في كتاب الأطعمة باب من أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عمله، وفي باب المرق ٧/ ١٠١ وفي باب من ناول أو قدَّم إلى صاحبه على المائدة شيئاً ٧/ ١٠٢، وفيكتاب البيوع باب ذكر الخياط ٣/ ٧٩، ومسلم في الأشربة باب جواز أكل المرق .. ، ٣/ ١٦١٥. (٤) ثابت بن بندار تقدم. (٥) أحمد بن محمَّد بن أحمد بن غالب، أبو بكر، المعروف بالبرقاني، عالم بالحديث من أهل خوارزم، استوطن بغداد ومات فيها سنة ٤٢٥. معجم الأدباء ٥/ ٣٤ ط دار المأمون، وأنباء الرواة ١/ ١٠٦، وبغية الوعاة ١٥٩، الأنساب ٢/ ١٦٨. (٦) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو بكر الإسماعيلي، حافظ من أهل جرجان عوف بالمروءة والسخاء، قال أحد مترجميه: جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا. الأعلام ١/ ٨٣، المنتظم ٧/ ١٧٢، =