(٢) سورة البقرة آية ٢٢٧. (٣) نص في الأحكام على أن المخالف هو أبو حنيفة وأصحابه، قالوا: إن عزيمة الطلاق تعلم منه بترك الفيئة مدى التربص وقال: وأجاب علماؤنا بان العزم على الماضي محال، وحكم الله تعالى الواقع بمضي المدة لا يصح أن يتعلَّق به عزيمة منا، ثم قال: وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا (أي المالكية) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وتقديرها عندهم (أي الأحناف) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فيها فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة فيها فإن الله سميع عليم. وهذا احتمال متساوٍ، ولأجل تساويه توقف الصحابة فيه، فوجب والحالة هذه اعتبار المسألة من غيره وهو بحر متلاطم الأمواج ... فالذي انتهى إليه النظر بين الأئمة أن أصحاب أبي حنيفة قالوا: كان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية فزاد فيه الشرع المده والمهلة فأقره بعد انقضائها: الأحكام ١/ ١٨٠ - ١٨١، وانظر أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٧. (٤) ورد عن ابن عباس قوله: (كَانَ إيلَاءُ الجْاهِلِيةِ السّنةَ وَالسّنَتَينِ ثُمَّ وَقتَ الله الْإيلَاءَ، فَمَنْ كان إيلَاؤُة دُونَ أرْبَعَةِ أشْهر فَلَيْسَ بإيلَاء)، رواه الطبرني ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥/ ١٠. درجة الحديث: صححه الهيثمي. (٥) انظر أحكام القرآن له ١/ ١٨٠ - ١٨١. (٦) انظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ٢١٨ فقد قال: ومن فوائد هذه الآية دلالة عمومها على صحة إيلاء الكافر والمسلم سواء كان الإيلاء بعتق أو طلاق أو صدقة أو حج أو يمين بالله وهو مذهب ابن حزم. انظر المحلى ١١/ ٢٥١.